للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفرع الثاني إذا بسط على الأرض النجسة فراشًا طاهرًا

المدخل إلى المسألة:

• النجس إذا لاقى شيئًا طاهرًا، وهما جافان لا ينجسه.

• ما عزل المصلي من مباشرة النجاسة من فراش أو تطيين، أو سرير صحت صلاته، وما لا فلا.

• إذا فرش على النجاسة ترابًا قليلًا لا يمنع رائحة النجاسة، فهل تصح فوقه الصلاة، مع نفاذ الرائحة؟

• تصح الصلاة على سطح الحش، ولو وجد رائحة النجاسة إذا كان سطحه طاهرًا.

[م-٣٨٠] إذا بسط على النجاسة فراشًا طاهرًا، فإن كانت النجاسة رطبة لها نفوذ إلى الوجه الأعلى من البساط، أو كان الحائل مهلهل النسج، وصلى عليه، فحصلت ملاقاة للنجاسة بطلت صلاته.

وإن كان سميكًا لا تنفذ إليه النجاسة، صحت صلاته (١).

قال ابن بطال: «قال عامة الفقهاء: إن من بسط على موضع نجس بساطًا، وصلى عليه، أن صلاته جائزة» (٢).

قال الشيرازي: «وإن فرش عليها -أي على النجاسة- شيئًا، وصلى عليها


(١) عمدة القارئ شرح صحيح البخاري (٣/ ١٥١)، فيض الباري على صحيح البخاري (٢/ ١١٩)، المبسوط (٢/ ١٣٧)، المدونة (١/ ١٧٠)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٤٤)، الرسالة للقيرواني (ص: ٤٢)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٤٢) فتح العزيز (٤/ ٣٥)، الوسيط للغزالي (٢/ ١٧١)، البيان للعمراني (٢/ ١٠٦)، المجموع (٣/ ١٥٢، ١٥٣).
(٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>