للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في وجوب القضاء على الفور]

المدخل إلى المسألة:

• صيغة الأمر تدل على الطلب ومطلقه على الفور، ولا يحمل على التراخي إلا بدليل؛ لأن تأخير الفعل لا إلى غاية معينة يتضمن جواز الترك، وذلك ينافي القول بوجوبه.

• إذا دلت القرينة على أن الأمر على الفور أو على التراخي عمل بها.

• أخر النبي قضاء الصلاة حين نام عنها حتى خرج من الوادي، وهذا دليل على أن القضاء على التراخي.

• استدعاء الجيش للرحيل بعد أن حط رحاله ونام يستدعي وقتًا ليس باليسير.

• لا يجب على النائم الخروج من المكان الذي حضره الشيطان أو أصابته فيه غفلة، ولو كانت الفورية واجبة لم يترك الواجب لتحصيل مستحب.

• لو كانت الفورية واجبة لأمكنهم الصلاة بالانقلاب عن مكان النوم إلى ما جاوره، ولم يستدعِ ذلك شَدَّ الرحال عن جميع الوادي إلى مكان آخر.

• وقت القضاء أوسع من الأداء عادة.

[م-٢١٧] قضاء الصلاة الفائتة واجب على الفور مطلقًا سواء أكان ذلك بعذر أم بغير عذر، إلا أن تكثر كثرة يشق قضاؤها على الفور متوالية فيباح التأخير بقدر زوال المشقة، أو تحصيل ما هو ضروري لعيشه أو بدنه، وألحق بعضهم تحصيل العلم الواجب عينيًّا.

وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ووجه في مذهب الشافعية، وبه قال أبو يوسف من الحنفية (١).


(١) درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٢٤)، البحر الرائق (٢/ ٨٦)، شرح الخرشي (١/ ٣٠٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٤)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٦٥)،
البيان للعمراني (٢/ ٥١)، المجموع (٣/ ٦٩)، روضة الطالبين (٢/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>