• كل أحاديث مواقيت الصلاة في معرض بيانها أول الوقت تحديد لا تقريب، لا يجوز التقدم عليه.
• أحاديث إمامة جبريل للنبي ﷺ في بيان آخر مواقيت الصلاة تقريب، لا تحديد، جاءت لبيان الوقت الأفضل والمختار إلا في الظهر.
• قوله ﷺ:(الوقت بين هذين) في حديث جبريل تقريب مطلقًا، يجوز التأخر عنه، ولا يجوز التقدم عليه.
• إمامة جبريل في اليومين لبيان مواقيت الصلاة ومثلها حديث أبي موسى وبريدة، إذا قال:(صلى في اليوم الأول): أي شرع في الصلاة؛ لأنه لبيان أول الوقت، وإذا قال:(صلى في اليوم الثاني) بمعنى فرغ من الصلاة؛ لأنه لبيان آخر الوقت، حتى يصدق عليه قوله بعد ذلك: الصلاة بين هذين.
[م-١٩٢] الخلاف بين الفقهاء في المواقيت مرده إلى الاختلاف بين مواقيت الصلاة الواردة في إمامة جبريل ﵇ للرسول ﷺ، خاصة حديث ابن عباس وبين المواقيت الواردة في حديث عبد الله بن عمرو.
فظاهر حديث ابن عباس وجابر في إمامة جبريل للنبي ﷺ ظاهرهما القول