للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثامن إذا قدر على القيام والجلوس وعجز عن الركوع والسجود]

المدخل إلى المسألة:

القيام ركن قدر عليه، فلزمه الإتيان به، كالقراءة، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه، ومثله يقال في الجلوس.

لا يمتنع أن يكون القيام مقصودًا للقراءة، ومقصودًا لنفسه، كالوضوء، فإنه وسيلة للصلاة، ومقصود بذاته، فلو توضأ لغير الصلاة صح منه، وأثيب عليه.

العجز عن بعض الأركان، إن كان له بدل انتقل إليه، كالقعود بدل عن القيام، والإيماء بدل عن الركوع والسجود، والأذكار بدل عن العجز عن القراءة، والبدل له حكم المبدل. وإن لم يكن له بدل سقط.

[م-١١٤٤] اختلف العلماء في المصلي يكون قادرًا على القيام والجلوس ويعجز عن الركوع والسجود:

فقال الحنفية: إن قدر على القيام والجلوس، ولم يقدر على الركوع والسجود صلى قاعدًا يومئ إيماء، وإن صلى قائمًا أجزأه (١).

وقال الجمهور: إن قدر على القيام والجلوس ولم يقدر على الركوع والسجود


(١) جاء في تبيين الحقائق (١/ ٢٠٢): «القيام وسيلة إلى السجود، فصار تبعًا له فسقط بسقوطه؛ ولهذا شرع السجود بدون القيام، كسجدة التلاوة، ولم يشرع القيام بدون السجود فإذا لم يتعقبه السجود لا يكون ركنًا، فيتخير بين الإيماء قاعدًا وبين الإيماء قائمًا، والأفضل هو الإيماء قاعدًا إلا أنه أشبه بالسجود؛ لكون رأسه فيه أخفض وأقرب إلى الأرض، وهو المقصود».
الأصل، ط: القطرية (١/ ١٨٧)، مختصر القدوري (ص: ٣٦)، بداية المبتدئ (ص: ٢٤)، الهداية في شرح البداية (١/ ٧٧)، العناية شرح الهداية (٢/ ٦)، البحر الرائق (٢/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>