للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في كراهة تغميض العينين في الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• إذا تعين ارتكاب المكروه سبيلًا للمحافظة على السنة، فأيهما يقدم؟ ليس هناك قاعدة مطردة؛ لتفاوت السنن، وكذلك المكروهات.

• التعبد بتغميض العين في الصلاة بدعة.

• لا يلجأ المصلي إلى تغميض عينيه حفاظًا على خشوعه، وهو يقدر على دفع ما يشغله بالمجاهدة؛ لأن دفع التشويش بالمجاهدة أولى من دفعه بعمل غير مشروع.

• الخشوع هو روح الصلاة، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾، وقال: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ وقد قيل بوجوبه، والجمهور على استحبابه.

• المحافظة على الخشوع أولى من تفويته بفتح العينين، وذلك من باب تعارض مصلحتين مقصودتين فيرجح الأقوى، وليس من باب التعبد بتغميض العينين في الصلاة، وقد يقال: التشويش على المصلي وتغميض العين في الصلاة كلاهما مفسدة، فترتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما.

• الحاجة تبيح المكروه، والضرورة تبيح المحرم.

• نقص بعض الخشوع لا يكفي لإغماض العينين حتى يخشى على ذهاب خشوعه بالكلية.

• الحركة اليسيرة الأجنبية إذا كانت لمصلحة الصلاة كانت مباحة إن لم تكن مطلوبة، ومنها تغميض العينين سبيلًا للمحافظة على الخشوع.

• إذا كان ارتكاب المحظور جائزًا لمصلحة الصلاة كالكلام فارتكاب المكروه من باب أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>