حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز لا قصد له ولا تمييز، فليس من أهل العبادة.
إذا كان الرجل يجن ويفيق، فأم الناس حال إفاقته صحت إمامته؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
الناس في الإمامة أقسام: منهم من لا تصح إمامته بحال، وهو الكافر والمجنون والسكران الذي لا يدري ما يقول، ومنهم من تصح مع الجهل دون العلم، كالمحدث، ومن عليه نجاسة، ومنهم من تصح بقوم دون قوم، كالأمي لمثله، والمرأة لمثلها، والخنثى للنساء، ومنهم من تصح إمامته لصلاة دون صلاة، كالمسافر لا تصح إمامته في الجمعة، وتصح في غيرها.
[م-١٠٢٠] يشترط في الإمام أن يكون عاقلًا، وكما نبهت من قبل أن الأحسن ألا يعد من شروط الإمامة إلا ما كان خاصًا بها، فلا يعد: الإسلام والعقل؛ لأنهما شرطان في مطلق الصلاة وليسا خاصين بالإمام.
فإذا كان الرجل مجنونًا وكان جنونه مطبقًا، فصلى خلفه من لا يعلم بحاله:
فقيل: لا تصح صلاة من خلفه؛ ويجب عليه أن يعيد الصلاة، وهو مذهب