للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الشرط الخامس في اشتراط أن تكون المحاريب إسلامية]

المدخل إلى المسألة:

• محاريب الكفار، أتكون بمنزلة الخبر، فيشترط عدالة من نصبها، فلا يستدل بها، أولا فيستعان بها في معرفة قبلة المسلمين، ولو كان من نصبها فساقًا، الظاهر الثاني.

• الاستعانة بمحاريب الكفار إن كان المقصود منها وجوب تقليدها، ولا يسوغ معها الاجتهاد، فهذا لم أقف على قائل يقوله به، وإن كان المقصود منها استعانة المجتهد بها لمعرفة قبلة المسلمين، فهذا غير ممتنع، وقد استعان النبي -في هجرته بدلالة مشرك، وقد كان الشأن أخطر من معرفة القبلة.

[م-٣٣٨] اختلف العلماء في حكم الاستعانة بمحاريب الكفار لمعرفة القبلة:

فقيل: لا يستدل بمحاريب الكفار؛ وهو نص الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (١).

قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: «وهو المذهب وعليه الجمهور» (٢). يشير إلى وجود خلاف في المذهب.

بل قال الشافعية والحنابلة: إذا لم يعلم أنها للمسلمين لم يلتفت إليها، زاد الحنابلة: وإن كان عليها آثار الإسلام؛ لجواز أن يكون الباني مشركًا عملها ليغر بها المسلمين (٣).


(١) فتح العزيز (٣/ ٢٢٤)، المجموع (٣/ ٢٠٢)، روضة الطالبين (١/ ٢١٦)، أسنى المطالب (١/ ١٣٧)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ١٣٦)، كشاف القناع (١/ ٣٠٦)، الشرح الكبير على المقنع (٣/ ٣٣٧)، الإنصاف (٢/ ١١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٣٦).
(٢) الإنصاف (٢/ ١١).
(٣) البيان للعمراني (٢/ ١٤٨)، فتح العزيز (٣/ ٢٢٤)، المجموع (٣/ ٢٠٢)، روضة الطالبين
(١/ ٢١٦)، كشاف القناع (١/ ٣٠٦)، المحرر (٢/ ٥٢).
وقال في كفاية النبيه (٣/ ٤٠): «احترز الشيخ بقوله: (محاريب المسلمين) عما إذا رأى محاريب بلد خراب لكنه لا يعلم من أسسه؛ فإنه لا يجوز أن يصلي إليها من غير اجتهاد، كما قال البندنيجي، ومحاريب القرية التي لا يدري: أبناها الكفار أم المسلمون بذلك أولى؛ صرح به في التهذيب».
وقال ابن تيمية في شرح العمدة كتاب الصلاة (ص: ٥٧٤): «لو رأى على المحراب آثار المسلمين، وهو في بلد كفار، أو في بلد خراب لا يعلم هل هو بلد مسلم أو كافر لم يُصَلِّ إليه؛ لاحتمال أن يكون الباني له كافرًا مستهزئاً غارًّا للمسلمين إلا أن يكون مما يعلم أنه من محاريب المسلمين».

<<  <  ج: ص:  >  >>