(٢) الإنصاف (٢/ ١١). (٣) البيان للعمراني (٢/ ١٤٨)، فتح العزيز (٣/ ٢٢٤)، المجموع (٣/ ٢٠٢)، روضة الطالبين (١/ ٢١٦)، كشاف القناع (١/ ٣٠٦)، المحرر (٢/ ٥٢). وقال في كفاية النبيه (٣/ ٤٠): «احترز الشيخ بقوله: (محاريب المسلمين) عما إذا رأى محاريب بلد خراب لكنه لا يعلم من أسسه؛ فإنه لا يجوز أن يصلي إليها من غير اجتهاد، كما قال البندنيجي، ومحاريب القرية التي لا يدري: أبناها الكفار أم المسلمون بذلك أولى؛ صرح به في التهذيب». وقال ابن تيمية في شرح العمدة كتاب الصلاة (ص: ٥٧٤): «لو رأى على المحراب آثار المسلمين، وهو في بلد كفار، أو في بلد خراب لا يعلم هل هو بلد مسلم أو كافر لم يُصَلِّ إليه؛ لاحتمال أن يكون الباني له كافرًا مستهزئاً غارًّا للمسلمين إلا أن يكون مما يعلم أنه من محاريب المسلمين».