للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الأول في الصلاة على حصير طرفه متنجس]

المدخل إلى المسألة:

• كل شيء فرشه المصلي، وصلى عليه، وكان في طرفه نجاسة، لا يلامسها المصلي، فصلاته صحيحة.

• فراش المصلي ليس محمولًا للمصلي، ولو تحرك بحركته.

• الحصير بمنزلة الأرض، فنجاسة جزء منه مما لا يباشره المصلي ببدنه، ولا ثوبه، لا أثر له؛ لأنه نجاسة مجاورة.

• كل نجس لا يباشر أعضاء المصلي، وثيابه في بقعته، فلا عبرة بالاتصال به، ولو مست ثيابه، إذا كانت جافة.

[م-٣٧٩] إذا كان على طرف الفراش أو الحصير نجاسة،

فقيل: تصح الصلاة بشرط ألا يباشر النجاسة ببدنه، أو ثوبه، وسواء أتحرك البساط بحركته أم لا، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، والأصح في مذهب الحنفية، قال الحنابلة: إلا أن يكون متعلقًا به ينجرُّ معه (١).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٨٢)، البحر الرائق (١/ ٢٨٢)، مراقي الفلاح (ص: ٩٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٣٧)، مختصر خليل (ص: ١٧)، مواهب الجليل (١/ ١٣٧)، شرح الخرشي (١/ ١٠٣)، الرسالة للقيرواني (ص: ٤٢)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٣٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٩٤)، التاج والإكليل (١/ ١٨٨)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٦٧)، كفاية الأخيار (ص: ٩١)، المجموع (٣/ ١٥٢)، مختصر المزني (ص: ١١٢)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٦٤)، المهذب (١/ ١٢٠)، الوسيط (٢/ ١٧١)، فتح العزيز (٤/ ٣٥)، الفروع (٢/ ١٠٢)، الإقناع (١/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>