وجاء في شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٦): وكره … تلثم على فم وأنف. وفي كشاف القناع (١/ ٢٧٦): ويكره في الصلاة التلثم على الفم والأنف. قال النووي في الروضة (١/ ٢٨٩): «ويكره أن يصلي الرجل ملثمًا، والمرأة متنقبة، وأن يغطي فاه إلا أن يتثاءب». فعطف تغطية الفم على اللثام، وهذا النص بحروفه في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (ص: ١٢٤)، وانظر النجم الوهاج (٢/ ٢٣٩). (٢) قال النووي في المجموع (٣/ ١٧٩): «ويكره أن يصلي الرجل متلثمًا: أي مغطيًا فاه بيده أو غيرها». ففسر التلثم بتغطية الفم وحده. (٣) جاء في شرح الخرشي (١/ ٢٥٠): «يكره للمرأة، وأولى الرجل الانتقاب في الصلاة، وهو تغطية الوجه بالنقاب، واللثام: تغطية الشفة السفلى؛ لأنه من الغلو في الدين، ولا إعادة =