للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الشرط الثاني من شروط وجوب الصلاة التكليف]

[المبحث الأول في اشتراط العقل والبلوغ لوجوب الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

* العقل: هو مناط التكليف، ولما كان ذلك لا يمكن ضبطه لتفاوت الناس فيه، وتكامله بشكل متدرج أنيط بالبلوغ، فصار التكليف وصفًا لكل بالغ عاقل.

* المراد بالمكلَّف: البالغ العاقل فخرج بذلك الصبي والمجنون (١).

* الشارع لم يخاطب الصبي المميز بالصلاة، وإنما خاطب وليه بأن يأمره، ولم يوجه الخطاب له مباشرة إشارة إلى قصور أهليته.

* التمييز شرط للصحة، والبلوغ شرط للوجوب على الصحيح.

[م-١٤٣] الصبي الذي لا يميز والمجنون لا يؤمران بالصلاة، ولا تصح منهما إجماعًا (٢).


(١) يرى بعض الفقهاء أن اشتراط العقل يخرج به كذلك النائم والناسي حال النوم والنسيان، والحقيقة أن النوم والنيسان لا يرفعان الأهلية المطلقة، وإنما يغطيان العقل غطاءً مؤقتًا، فيسقطان الأداء حال النسيان والنوم، ولا يسقط انشغال ذمته بالقضاء إذا تذكر واستيقظ، وهذا بالإجماع، فأهلية التكليف عند الناسي والنائم قائمة، حتى لو أن وقت الصلاة دخل وخرج، وهو ناسٍ، أو نائم لم يسقط عنه القضاء بحجة النسيان أو النوم، مما يدل على أنه مكلف، بخلاف من يصاب بالجنون المتقطع، فإنه إذا دخل عليه وقت الصلاة، وهو مجنون، واستمر معه حتى خرج وقتها لم يكلف بالقضاء؛ لأنه غير مخاطب بالصلاة وقت جنونه.
وبعضهم يضيف في تعريف المكلف: المختار؛ ليخرج المكره إكراهًا مُلْجِئًا.
(٢) المقدمات الممهدات (١/ ١٣)، مواهب الجليل (١/ ٤١٢)، المجموع (٣/ ٧، ١٢)، المغني (١/ ٤٤٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>