• الطهارة في العبادة منها ما هو شرط بالاتفاق كالصلاة، ومنها ما هو شرط عند الجمهور كالطواف ومس المصحف، ومنها ما هو متفق على استحبابها، وليست بشرط كالطهارة لذكر الله، ومنه الأذان.
• الأصل عدم اشتراط الطهارة للأذان.
• إذا شرعت الطهارة لرد السلام شرعت للأذان من باب أولى، فإن ذكر الله في الأذان أعظم من ذكره في رد السلام.
• إذا لم يمنع المُحْدِث من قراءة القرآن، وهو أعظم الذكر، لم يمنع من الأذان من باب أولى.
• قالت عائشة: كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه. والأذان داخل في عموم الذكر.
[م-٤١] قال ابن هبيرة: «وأجمعوا على أن أذان المحدث معتد به إذا كان حدثه هو الأصغر مع استحبابهم أن يؤذن طاهرًا»(١).