[الفصل الثامن في الأذان والإقامة على جماعة النساء]
المدخل إلى المسألة:
* الأصل في عقد الأذان أنه قام من أجل دعوة الناس لصلاة الجماعة، والنساء لا جماعة عليهن.
* الأذكار نوعان، مطلق، والأصل فيه الإباحة، ومقيد والأصل فيه المنع إلا بدليل.
* الأذان والإقامة أذكار مقيدة بوقت، وصفة، وعبادة معينة، فلا يشرعان إلا بدليل، ولا دليل على مشروعيتهما للنساء.
* قياس النساء على الرجال في مشروعية الأذان والإقامة قياس مع الفارق، فالأذان إعلام بالوقت، ولا يتحقق إلا برفع الصوت، ورفع المرأة صوتها بالعبادة غير مشروع.
* كل عبادة قام سببها على عهد النبي ﷺ، ولم تفعل، ولم يمنع من فعلها مانع فهي غير مشروعة.
[م-٨٨] لم يختلف العلماء بأن الأذان لا يجب على النساء.
وخلاف العلماء في أذان المرأة إنما هو في أذانها للنساء، وليس في أذان المرأة للرجال، إلا وجه شاذ بالجواز حكاه المتولي من الشافعية (١).
وأما أذان المرأة للنساء وإقامتها، فاختلف في حكمهما:
فقيل: يكرهان، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وللشافعية في قول:
(١) المجموع (٣/ ١٠٠)، ونسبه ابن رشد للإمام إسحاق، انظر: بداية المجتهد (١/ ١٨٨)، وأخذ به الشوكاني من المتأخرين. انظر: السيل الجرار (ص: ١٢١).