• الأمر بستر العاتق جاء مقيدًا بما إذا صلى بالثوب الواحد، ولو كان ستر العاتق مقصودًا لذاته لجاء الأمر به مطلقًا، سواء أصلَّى في ثوب واحد أم أكثر.
• مفهوم قوله ﷺ لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، أن الرجل إذا صلى في ثوبين كما لو صلى، وتحت إزاره سراويل لا يؤمر بوضع الثوب على العاتق.
• ستر العاتق متردد في علة مشروعيته، أهو من أجل اتخاذ الزينة، أم من أجل أنه عورة في الصلاة، وإن لم يكن عورة في النظر، أم من أجل تأمين الثوب الواحد من السقوط خوفًا من انكشاف العورة، لا من أجل ستر العاتق، الراجح الأخير، يفسره قوله في الرواية الأخرى:(وليخالف بين طرفيه).
• وضع الثوب على العاتق في الصلاة لم يأت الأمر به بلفظ الستر، حتى قال بعض الحنابلة: يجزئ ولو بحبل أو خيط.
• كون الشيء شرطًا: حكمٌ شرعيٌّ وضعيٌّ، لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط، أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط، أو بنفي الفعل من دونه نفيًا متوجهًا إلى الصحة لا إلى الكمال، أو بنفي القبول، ولم يقترن بمعصية، ولا يثبت بمجرد الأمر به.
• لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.
[م-٧٥٢] نص الحنفية على كراهة كشف المنكبين في الصلاة كراهة تنزيهية (١).
(١) البحر الرائق (٢/ ٢٧)، النهر الفائق (١/ ٢٨٢)، مراقي الفلاح (ص: ١٢٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥١).