للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث إذا شك المجتهد في القبلة بعد إحرامه]

المدخل إلى المسألة:

• الشك في وجود المفسد بعد التلبس بالعبادة لا يفسدها.

• الاجتهاد في القبلة إنما يتغير باجتهاد مثله، أو يقين؛ وأما الشك فلا يؤثر فيه؛ لكون الشك لا يساويه.

• الاجتهاد ظاهر، والظاهر لا يزول بالشك.

[م-٣٤٤] الشك في مسألتنا هذه: هو التردد مع تساوي الاحتمالين، فإن كان أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح ظن والمرجوح وهم.

وإنما فرقت بين الشك والظن في هذه المسألة خاصة، وإن كان الأصل عدم التفريق؛ لأن الاجتهاد في القبلة هو من قبيل الظن، فكان الشك درجة أقل منه.

فإذا اجتهد في القبلة، فلما دخل في الصلاة، حصل منه شك في قبلته، فإنه يتمادى فيها (١).

قال القرافي في الذخيرة نقلًا من صاحب الطراز: «لو شك المجتهد بعد إحرامه، ولم تتعين له جهة تمادى؛ لأنه دخل بالاجتهاد، ولم يتبين خطؤه» (٢).

• وجهه:

لأنه دخل فيها بالاجتهاد المبني على الظن الغالب، ولم يتبين خطؤه،


(١) المبسوط للسرخسي (١٠/ ١٩٢)، بدائع الصنائع (١/ ١١٩)، الذخيرة (٢/ ١٣٣)، الأم (١/ ١٦٦)، المهذب (١/ ١٣١)، المجموع (٣/ ٢٢١)، البيان للعمراني (٢/ ١٤٧)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٩)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٣٥)، ابن قدامة (١/ ٣٢٢)، الإنصاف (٢/ ١٨)، الإقناع (١/ ١٠٥)، كشاف القناع (١/ ٣١٢).
(٢) الذخيرة للقرافي (٢/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>