للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الحادي عشر إذا طرأ العجز في أثناء الصلاة أو ارتفع في أ ثنائها]

المدخل إلى المسألة:

ما سقط عن المكلف لا تعاد الصلاة بسببه.

ما ترتب على المأذون غير مضمون.

كل من أدى فرضه امتثالًا لأمر الشارع لم يطلب منه الإعادة إذا قدر، لا فرق في ذلك بين أن يكون في أثناء الصلاة أو بعدها إلا في عودة الحدث كوجود الماء للمتيمم أثناء الصلاة.

الأصل عدم الإعادة إلا بدليل، ولم يثبت أمر من الشارع في الإعادة لمن صلى عاجزًا ثم قدر، ولا للعاري إذا صلى عاجزًا عن ستر العورة ثم قدر على السترة.

كل من دخل في صلاته بإذن من الشارع إما لعجز، أو لاجتهادٍ سائغٍ وشَرَعَ في العبادة على وجه مأذون له فيه، ثم قدر أو تبين له الخطأ في أثناء الصلاة فإنه ينتقل، ويبني.

تحول الصحابة عن القبلة وهم في الصلاة حين أخبروا بتحويل القبلة، وبنوا على صلاتهم، فكذلك المريض إذا صلى بعض صلاته قاعدًا أو مضطجعًا ثم قدر على القيام فإنه يتحول، ويبني على ما مضى من صلاته.

إذا جاز للمصلي أن يفتتح صلاة التطوع قاعدًا ثم يقوم، ويبني على ما صلى وكان هذا جائزًا بالإجماع، جاز ذلك في المعذور إذا صلى قاعدًا، ثم زال العذر.

الحكم يدور مع علته، فإن عجز صحيح أثناء الصلاة قعد، وإن صح مريض قام.

[م-١١٤٧] لو افتتح الصلاة قائمًا ثم طرأ عليه مرض بنى على ما صلى، سواء صلى قاعدًا أو مضطجعًا، وبه قال الجمهور، وهو الأصح من قولي أبي حنفية (١).


(١) تحفة الفقهاء (١/ ١٩٣، ١٩٤)، الأصل، ط: القطرية (١/ ١٩٢)، وانظر: الهداية (١/ ٧٧)،
النوادر والزيادات (١/ ٢٥٧)، عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: ١٣٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٨)، المجموع (٤/ ٣١٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٧)، الإنصاف (٢/ ٣٠٩)، الإقناع (١/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>