* سقوط الواجبات عن المكلف، ووجوب قضائها مُتَلَقًّى من جهة الشارع، لا دخل للقياس فيه.
* الموانع منها ما يرفع الأهلية رفعًا كاملًا كالجنون. ومنها ما يمنع الأداء والقضاء عن عبادة مخصوصة كالحيض والنفاس بالنسبة للصلاة. ومنها ما يمنع الأداء، ويوجب القضاء، كمانع النوم والنسيان بالنسبة للصلاة، وكالحيض بالنسبة للصيام.
[م-١٥٠] يتعرض المكلف إلى موانع تمنعه من الصلاة، كالنوم، والنسيان، والإغماء، والحيض، والنفاس، وهي مختلفة، منها ما يمنع الأداء ويسقط القضاء، كالجنون، والكفر، ومنها ما يعتبر عذرًا في سقوط الأداء، ولا يسقط القضاء كالنوم والنسيان، وأحيانًا يطرق المانعُ المكلَّفَ بعد دخول الوقت، وقبل الصلاة، فهل يؤمر بقضاء الصلاة بعد ارتفاع المانع؟ وسوف نأخذ هذه المسائل مسألة مسألة إن شاء الله تعالى، ونبدأ بمانع الحيض والنفاس.