للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثالث في سقوط الاستقبال عن المتنفل الماشي]

المدخل إلى المسألة:

• ثبتت الرخصة في المتنفل الراكب، والماشي مقيس عليه؛ لأن علة الرخصة سيره، وليس ركوبه.

• الأصح أن الرخصة تتعدى محلها إذا كانت معللة، فيقاس العفو عن يسير النجاسات بالعفو عن أثر الاستجمار، ويعطى من به سلس البول حكم المستحاضة في إلغاء أثر الحدث، ويحكم بطهارة الفأرة لعلة التطواف قياسًا على الهرة.

[م-٣٠٣] اختلف الفقهاء في سقوط الاستقبال عن الماشي إذا كان يسير إلى جهة يقصدها، ليخرج بذلك من يمشي بلا قصد جهة معينة:

فقيل: لا يصح التنفل ماشيًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة (١).

وقيل: يصح. وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).


(١) قال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ٧٠): «لا تجوز صلاة الماشي بالإجماع، كذا في المجتبى». يعني إجماع أئمتهم، وإلا الخلاف محفوظ. وانظر عمدة القارئ (٧/ ١٣٨)، مراقي الفلاح (ص: ١٥٤)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٨)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٩٩)، شرح التلقين (١/ ٤٨٩)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٣)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٢٠)، المبدع (١/ ٣٥٥)، الإنصاف (٢/ ٤).
(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٨/ ٤٩٤)، نهاية المحتاج (١/ ٤٢٨)، روضة الطالبين (١/ ٢١٤)، نهاية المطلب (٢/ ٨٢)، البيان للعمراني (٢/ ١٥٥)، الإنصاف (٢/ ٤)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٣٨)، المبدع (١/ ٣٥٥)، المحرر (١/ ٤٩)، معونة أولي النهى (٢/ ٦٠)، كشاف القناع، ط العدل (٢/ ٢٢٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>