للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثاني في التفضيل بين إدراك الركعة أو إدراك الصف الأول]

المدخل إلى المسألة:

يقدم الأهم على المهم، والمهم على ما دونه عند تزاحم الفضائل والسنن والفرائض إذا تعذر الجمع بينها.

ما اتفق على وجوبه مقدم على ما اختلف فيه، وما اختلف في وجوبه مقدم على ما اتفق على سنيته، وتقدم السنة المؤكدة على السنة غير المؤكدة.

يقدم المتصل بذات العبادة على المتصل بزمانها ومكانها في الجملة، فلا يضيع جزءًا من الصلاة من أجل تحصيل سنة السواك، أو يمين الصف الأبعد، ولا يترك الرمل في الطواف من أجل الدنو من البيت.

إدراك الركعة في الصف الأخير أولى من تحصيل الصف الأول مع فواتها؛ لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها.

[م-١٠٧٧] اختلف الفقهاء في الرجل: إن دخل في الصف المتأخر أدرك الركعة، وإن طلب الصف الأول فاتته الركعة، فأيهما يقدم؟.

فقيل: يقدم إدراك الصف الأول، ولو فاتته الركعة، إلا أن تكون الركعة الأخيرة فإدراكها أفضل من الصف الأول، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وظاهر إطلاق الحنابلة (١).


(١) جاء في تحفة المحتاج (١/ ٣٣٤): «وإدراك الركعة الأخيرة أولى من إدراك الصف الأول وهو أولى من إدراك غير الركعة الأخيرة».
وجاء في شرح مسائل التعليم» (ص ٣٦٣): «ويسن المبادرة إلى الصف الأول وإن فاتته بقصده الركعة غير الأخيرة، أمَّا هي فإدراكها أولى من إدراك الصف الأول».
وقال ابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ١١٥): «ويدخل في إطلاق كلامهم، لو علم
أنه لو مشى إلى الصف الأول فاتته ركعة، وإن صلى في الصف المؤخر لم تفته … ولا يبعد القول بالمحافظة على الركعة الأخيرة، وإن كان غيرها مشى إلى الصف الأول، وقد يقال يحافظ على الركعة الأولى والأخيرة». وانظر: التوضيح لخليل (١/ ٤٧٨)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٥١)، شرح الخرشي (٢/ ٣٣)، مغني المحتاج (١/ ٢٤٩)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧١)، معونة أولي النهى (٢/ ٩٥)، كشاف القناع، ط: العدل (٢/ ٢٨١)، دقائق أولي النهى (١/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>