• اتخاذ السترة في حق الإمام والمنفرد مجمع على مشروعيته.
• كل حديث فيه الأمر بالسترة فهو معلٌّ.
• مواظبة النبي ﷺ على فعلها حضرًا وسفرًا دليل على تأكد سنيتها، ولا ينهض ذلك دليلًا على الوجوب، كمواظبته على سنة الصبح والوتر.
• لا يؤثر القول بوجوب السترة للصلاة في أقوال الصحابة، ولا في أقوال التابعين، ولا في أقوال تابعيهم، والأئمة الأربعة على الاستحباب إلا رواية عن أحمد، وهي خلاف المعتمد في مذهبه.
• لا يلزم من ترك السترة قطع الصلاة حتى يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ لأن حديث أبي ذر رتب القطع على المرور وليس على ترك السترة.
• قد يضع المصلي السترة، ويحصل المرور بينه وبين سترته، فالذي يمنع المرور، هو دفع المار ومنعه من المرور، وليس فعل السترة.
• إذا قلنا: السترة مشروعة ولو أَمن المرور سقط القول بأن العلة في السترة منع قطع الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
• على القول بوجوب السترة للصلاة، فإن تركها لا يبطل الصلاة؛ لكونه واجبًا لها، لا فيها كترك الأذان والجماعة على القول بوجوبهما.