للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع في حكم اتخاذ السترة للصلاة]

[الفرع الأول في حكم اتخاذ السترة للإمام والمنفرد]

المدخل إلى المسألة:

• اتخاذ السترة في حق الإمام والمنفرد مجمع على مشروعيته.

• كل حديث فيه الأمر بالسترة فهو معلٌّ.

• مواظبة النبي على فعلها حضرًا وسفرًا دليل على تأكد سنيتها، ولا ينهض ذلك دليلًا على الوجوب، كمواظبته على سنة الصبح والوتر.

• لا يؤثر القول بوجوب السترة للصلاة في أقوال الصحابة، ولا في أقوال التابعين، ولا في أقوال تابعيهم، والأئمة الأربعة على الاستحباب إلا رواية عن أحمد، وهي خلاف المعتمد في مذهبه.

• لا يلزم من ترك السترة قطع الصلاة حتى يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ لأن حديث أبي ذر رتب القطع على المرور وليس على ترك السترة.

• قد يضع المصلي السترة، ويحصل المرور بينه وبين سترته، فالذي يمنع المرور، هو دفع المار ومنعه من المرور، وليس فعل السترة.

• إذا قلنا: السترة مشروعة ولو أَمن المرور سقط القول بأن العلة في السترة منع قطع الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

• على القول بوجوب السترة للصلاة، فإن تركها لا يبطل الصلاة؛ لكونه واجبًا لها، لا فيها كترك الأذان والجماعة على القول بوجوبهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>