للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل السادس في صفة إجابة الأذان إذا سمع بعضه]

المدخل إلى المسألة:

* إجابة المؤذن علقت بالسماع وليس بالاستماع، فإذا سمع بعضه أجابه في جميعه.

* من الذكر ما أمرنا بالاستماع، والانصات إليه كالقرآن حال الصلاة، ومن الذكر ما أمرنا بإجابته إذا سمعناه كالأذان.

* السماع أدنى من الاستماع.

* الغاية من الإجابة مشاركة المؤذن بالأذان بالذكر والتحميد، وهو حاصل بسماع بعض الأذان، ولو كان سماع الأذان كله مقصودًا من السامع لطلب منه الإنصات، وتحري الاستماع.

[م-١١٠] قد يسمع المرء بعض الأذان، فإذا سمع بعضه فهل يستحب أن يجيبه في الجميع، أو يجيبه فيما سمع؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم:

فقيل: يستحب أن يجيبه في جميع الأذان، ما سمعه وما لم يسمعه، حكاه بعض الحنفية، وهو قول لبعض المالكية، والمذهب عند الشافعية والحنابلة (١).

جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: «وقيل: لا يشترط سماع الكل، ولا فهمه» (٢).


(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٣٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٦)، أسنى المطالب (١/ ١٣١)، تحفة المحتاج (١/ ٤٨١)، مغني المحتاج (١/ ١٤٠).
(٢) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>