للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس في إبطال الصلاة بالضحك]

[مسألة الفرق بين الضحك والقهقهة]

بعض الفقهاء يعبر بالضحك وبعضهم يعبر بالقهقهة.

الضحك: هو اسم جنس تحته نوعان: التبسم والقهقهة.

وقيل: الضحك إن كان بلا صوت فتبسم، وإن كان بصوت يسمع من بعيد فقهقهة، وإلا فضحك (١).

فالضحك: هو انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور مع صوت لا يسمع من بعد، فإن سمع من بعد فهو القهقهة (٢).

قال الحنفية: حد القهقهة أن يكون مسموعًا له ولجيرانه، والضحك أن يكون مسموعًا له، ولا يكون مسموعًا لجيرانه، والتبسم ألا يكون مسموعًا له ولا لجيرانه (٣).

وظاهر مذهب المالكية والشافعية والحنابلة: لا فرق بين الضحك والقهقهة في إبطال الصلاة، سواء قلنا: هما حقيقتان، أو اعتبرناهما حقيقة واحدة بجامع أن الضحك والقهقهة يشتمل كل منهما على صوت هو السبب في إبطال الصلاة بخلاف التبسم، ولهذا كان تعبير الجمهور أحيانًا بالضحك، وأحيانًا بالقهقهة من غير فرق في حكم كل واحد منهما.


(١) التوشيح شرح الجامع الصحيح (٨/ ٣٦٧٥)، الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) (ص: ٥٧٤)، فتح الباري (١٠/ ٥٠٤).
(٢) السراج المنير (٣/ ٢١).
(٣) الهداية (١/ ١٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٤٥)، الفتاوى الهندية (١/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>