للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفرع الثالث في بطلان الصلاة لترك التوجه إلى القبلة جهلًا

المدخل إلى المسألة:

• من صلى إلى غير القبلة من غير تعمد لم تبطل صلاته بذلك، ولا إعادة عليه؛ لانصراف النبي عن القبلة في قصة سهوه ، وبنائه على صلاته.

• إذا صحت صلاة المخطئ في القبلة، صحت صلاة الجاهل؛ بجامع عدم التعمد في كل منهما، فالخطأ جنس يشمل الخطأ في الاجتهاد في تعيين القبلة، والخطأ في معرفة حكم القبلة، ويقابل الخطأ ترك القبلة عمدًا.

• لا يصح قياس ترك القبلة جهلًا على نسيان الحدث؛ بجامع أن كُلًّا منهما من المأمورات التي لا تسقط بالنسيان؛ فلا تسقط بالجهل؛ لأن من ظن بقاء طهارته، فصلى محدثًا وجبت عليه إعادة الصلاة، ومن تحرى القبلة، فصلى، فتبين أنه مخطئ لم يعد.

• الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم بها.

• كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الشرع، لا يكلف الإعادة، وهو حكم وضعي، فإن كان يمكنه التعلم فقصر استحق الإثم، وهو حكم تكليفي، ولا تلازم بينهما.

[م-٧٩٧] اختلف الفقهاء في ترك التوجه للقبلة جهلًا في وجوب الاستقبال، أيعتبر عذرًا في صحة الصلاة، أم يجب عليه إعادة الصلاة أبدًا؟

فقيل: الجهل بوجوب الاستقبال ليس عذرًا، وهو قول الجمهور (١).


(١) البحر الرائق (١/ ٣٠٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٢)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٢٨)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٣٧)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٩)، حاشية الجمل (١/ ٣١٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٥١)، حاشية منتهى الإرادات (١/ ١٦٨)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (١/ ٣١١)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>