قال النبي ﷺ:(يؤم القوم أقرؤهم) فيها عمومان (أل) في القوم، والنكرة المضافة في قوله:(أقراؤهم) وعمومهما يشمل البالغ وغيره.
العام جارٍ على عمومه، لا يجوز الاستثناء فيه إلا بنص، أو إجماع.
كل من صحت صلاته صحت إمامته إلا بدليل كإمامة المرأة للرجال، وإمامة الأمي للقارئ ونحوهما.
حديث أنس: صففت أنا واليتيم وراء النبي ﷺ والعجوز من ورائنا، فإذا صحت مصافة اليتيم للبالغ، صحت إمامته له؛ لأن حكم مصافة الصبي حكم إمامته.
كان عمرو بن سَلِمة يؤم قومه، وهو صبي، امتثالًا لأمر النبي ﷺ لهم بقوله:(وليؤمكم أكثركم قرآنًا)، وهو نص في محل النزاع، واحتجاج بالعام على عمومه.
إمامة عمرو بن سلمة لقومه استمرت إلى وفاة النبي ﷺ، فيبعد أن يكون النبي ﷺ لم يبلغه ذلك، مع حرصه على تفقد أحوال أمته، ولقد كان النبي ﷺ يتولى بنفسه تعيين الأئمة، ويوصيهم بالتخفيف.
إذا لم يثبت إقرار النبي ﷺ فقد اطلع عليه الله، وأقره، كما احتج جابر بإباحة العزل بقوله ﵁: كنا نعزل والقرآن ينزل.
إذا لم يثبت إقرار الله، ولا إقرار النبي ﷺ، فهذا اجتهاد جماعي من هؤلاء الصحابة، وقد كانوا بممر الناس، فكانوا يصلون معهم، ولم يعترض عليهم أحد، لا زمن التشريع، ولا زمن خلافة أبي بكر، ولا زمن خلافة عمر ﵁ حتى