للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المسألة الثالثة الكلام في الصلاة ساهيًا

المدخل إلى المسألة:

• قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قال الله: قد فعلت (١).

• كل فعل ليس من جنس أفعال الصلاة، لا يشرع لسهوه سجود السهو على الصحيح، ومنه الكلام، والحركة الكثيرة سهوًا.

• كل فِعْلٍ أو تَرْكٍ من جنس ما هو مشروع في الصلاة، تبطل الصلاة بتعمده، إذا فعله، أو تركه سهوًا سجد له.

• المنهيات من كلام، وحركة كثيرة إذا وقعت سهوًا لم تبطل الصلاة، ولا سجود بسببها؛ لأن الأصل في السجود التوقيف، ولم يثبت أنها من أسباب السجود.

• الموجب لسجود النبي في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين زيادة التسليم في غير موضعه، وهو من جنس أفعال الصلاة، والنقص من أفعال الصلاة، وكلاهما من أسباب السجود، وليس بسبب الكلام، ولا المشي، ولا انصرافه عن القبلة.

• الأكل منافٍ للصيام، وإذا أكل ناسيًا لم يفسد صومه على الصحيح، فكذلك إذا تكلم ناسيًا لم تبطل صلاته.

[م- ٨٩٠] إذا تكلم المصلي ساهيًا، كما لو ظن أنه ليس في صلاة، أو ظن أن صلاته قد تمت، فتكلم بغير السلام، وإنما قيدته بغير السلام؛ لأن التسليم من الصلاة من جنس ما يشرع في الصلاة، فلا يدخل في الكلام الأجنبي، ولأن النبي وأصحابه فعلوه، وبنوا على صلاتهم، فإذا تكلم ساهيًا فاختلف الفقهاء في صلاته:

فقيل: تفسد صلاته مطلقًا، سواء كان إمامًا أو غيره، وسواء كان الكلام سهوًا


(١) صحيح مسلم (١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>