يتفق الفقهاء على تحريم مسابقة الإمام والتأخر عنه حتى يفرغ من الركن، ويختلفون في إبطال الصلاة.
إذا تأخر عن إمامه عالمًا متعمدًا حَرُم الفعل، وليس في الأدلة ما يقتضي فساد صلاة المأموم.
التحريم لا ينافي الصحة.
صلاة المأموم مركبة من نيتين: نية الصلاة، ونية المتابعة.
الاختلاف على الإمام متعمدًا مبطل للاقتداء، ولا يلزم من إبطال المتابعة إبطال الصلاة.
التأخر عن الإمام، أو التقدم عليه فك لارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه، وأما صلاة المأموم من حيث هي صلاة: تامة الشروط والأركان، لا خلل فيها.
هناك فرق بين الواجب للصلاة والواجب فيها.
الاقتداء بالإمام واجب للصلاة، وليس واجبًا فيها، فالإخلال به لا يعود على صلاة المأموم بالبطلان.
اعتقاد المأموم بقاء القدوة لا ينفعه؛ لوجود ما ينافيها من المخالفة المتعمدة.
لو صلى بنية الفرض قبل الوقت لم يصح فرضًا، وبطلان نية الفرض لا يبطل نية مطلق الصلاة على الصحيح، فكذلك هنا.
لا تلازم بين إبطال المتابعة وإبطال الصلاة، فالإمام إذا أحدث أثناء الصلاة بطلت المتابعة، ولم تبطل صلاة المأموم على الصحيح، والمأموم لو نوى مفارقة إمامه لعذر بطلت المتابعة، وبنى على صلاته منفردًا، فلا تلازم بين إبطال المتابعة وإبطال الصلاة.