للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في وقت ابتداء التكبير]

المدخل إلى المسألة:

• السنة أن تكون تكبيرات الانتقال حين الشروع لحديث أبي هريرة أن النبي : (يكبر حين يركع) وقوله: (يكبر حين يهوي) وقوله: (يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه).

• التكبيرات التي يشرع معها رفع اليدين كتكبيرة الركوع فإنه يرفع يديه، وهو قائم؛ لأن الرفع حال الانحناء متعسر.

• لم يحفظ نص عن الشارع يأمر به المصلي أن تكون تكبيراته في أثناء الانتقال، ولو كان واجبًا لتوجه الأمر به من النبي لأمته بيانًا للشريعة، وحرصًا على سلامة صلاة المسلمين من النقص.

• الأصل في أفعال الرسول الاستحباب.

• إذا خرج جزء يسير من التكبير قبل الشروع، أو أتم جزءًا منه بعد الانتقال فهو مغتفر للحاجة، ويُعْطَى الأكثر حكم الكل.

• إذا أوقع التكبير كله قبل الانتقال، أو شرع فيه كله بعد الانتقال؛ فقد أوقع التكبير في غير محله، وفعله مخالف للسنة، وصلاته صحيحة؛ لأن تكبيرات الانتقال سنة.

[م-٦١٨] اختلف العلماء في وقت ابتداء التكبير للركوع

فقيل: يسن أن يبتدئ التكبير قائمًا، وقال به بعض الحنفية، وهو المنصوص عن الإمام الشافعي في الأم، وقطع به العراقيون، واختاره النووي في المجموع، وقال: هو المذهب، ورجحه متأخرو الشافعية، وصوبه الإسنوي في المهمات (١).


(١) قال في مختصر القدوري (ص: ٢٧): «ثم يكبر، ويركع».
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٣٣٣): «وفي بعض الروايات يكبر، ثم يهوي، وعبارة الجامع الصغير: ويكبر مع الانحطاط».
قال في العناية شرح الهداية (١/ ٢٩٦): «بعد ما فرغ من قراءته، يكبر، ويركع، وهذه رواية القدوري، وهذا يقتضي أن يكون التكبير في محض القيام، وبه قال بعض مشايخنا».
وتعقب هذا في مجمع الأنهر (١/ ٩٦)، فقال: «وفي القدوري: ثم يكبر ويركع، وفيه احتمال للمقارنة وضدها، ولأنه لا دلالة للواو على الترتيب، ولا يقتضي المقارنة، فلا يلزم أن يكون من محض القيام كما توهم».
وانظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٣)، البحر الرائق (١/ ٣٣٣)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٢).
الأم (١/ ١٣٢)، المجموع (٣/ ٣٩٦)، الحاوي الكبير (٢/ ١١٥)، البيان للعمراني (٢/ ٢٠٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٦٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩٩)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>