للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث مقارنة الإمام في أفعال الصلاة عدا التحريمة والتسليم]

المدخل إلى المسألة:

راجع المدخل السابق في مقارنة الإمام بالتسليم، فالحكم واحد.

[م-١٠٥٨] اختلف العلماء في مقارنة الإمام في أفعال الصلاة عدا التحريمة والتسليم.

فقيل: تستحب المقارنة، وهو قول أبي حنيفة (١).

والمقارنة عند أبي حنيفة مستحبة مطلقًا، سواء في تكبيرة الإحرام، أو في السلام، أو في سائر أفعال الصلاة، ذكرت أدلته عند تناول الخلاف في حكم المقارنة في تكبيرة الإحرام، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

وقيل: مقارنة الإمام في غير تكبيرة الإحرام مكروهة، وهو مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، واستثنى المالكية المقارنة بالتسليم، وسبق بحثها في المسألة السابقة (٢).


(١) المبسوط (١/ ٣٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٢٥)، الفتاوى الهندية (١/ ٦٩)، خزانة المفتين (ص: ٤٨٤).
(٢) لخص مذهب المالكية صاحب جواهر الدرر (٢/ ٣٧٧)، فقال: «وحاصله: إن تابع الإمام في جميع أفعاله صحت صلاته، وإن سبقه في الإحرام والسلام أو ساواه فيهما بطلت، وإن سبقه في غيرهما حرم ولم تبطل، وإن ساواه في غيرهما كره».
وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٣٤١)، تحبير المختصر (١/ ٤٣٩)، التاج والإكليل (٢/ ٤٦٦)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٤٣)، شرح الخرشي (٢/ ٤١)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٣)، منح الجليل (١/ ٣٨١).
وانظر في مذهب الشافعية: منهاج الطالبين (ص: ٤٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٦٩)، نهاية المطلب (٢/ ١٣٠)، المجموع (٤/ ٢٣٥)، أسنى المطالب (١/ ٢٢٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٤٠)، مغني المحتاج (١/ ٥٠٥)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٢١، ٢٢٢).
وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع (٢/ ٦٢)، المغني (١/ ٣٧٨)، الكافي (١/ ٢٩٢)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٧٠)، المنهج الصحيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (١/ ٣٥٤)، الإقناع (١/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>