للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السابع سقوط الاستقبال في الصلاة على السفينة]

المدخل إلى المسألة:

• الأصل في النفل التوسعة، فلا يكلف بالانحراف إلى القبلة إذا كان في ذلك مشقة عليه.

• الحكمة من سقوط الاستقبال في التنفل على الدابة التكثر من النوافل، وهذا المعنى موجود في السفينة.

• إذا انحرفت السفينة عن القبلة، وأمكنه التحول إليها بلا مشقة، كان للسفينة حكم التنفل على الأرض، فيلزمه التوجه إليها، وإلا كان لها حكم الصلاة على الدابة.

[م-٣٠٨] ركاب السفينة إما ربان وإما ركاب:

فالملاح فيه ثلاثة أقوال:

قيل: يلزمه استقبال القبلة مطلقًا، وهو اختيار الرافعي من الشافعية (١).

وقيل: لا يلزمه مطلقًا، لا في فرض ولا في نفل؛ لحاجته لتسيير السفينة، وهذا مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يلزمه في الفرض دون النفل، قياسًا على الماشي؛ لأن فرض الاستقبال


(١) جاء في كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ١٠١): «راكب السفينة لا يجوز له التنفل فيها إلى غير القبلة؛ لتمكنه من ذلك نص عليه الشافعي، كالراكب في المحفة، وهل يستثنى الملاح ويتنفل حيث توجه لحاجته إلى ذلك؟
رجح الرافعي عدم استثنائه صرح بذلك في الشرح الصغير وقال: لا فرق بينه وبين غيره. ورجح النووي بأنه يستثنى، قال: ولا بد من استثنائه؛ لحاجته لأمر السفينة والله أعلم».
وانظر أسنى المطالب (١/ ١٣٤)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٢).
(٢) الفروع (٢/ ١١٩)، الإنصاف (٢/ ٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٩)، كشاف القناع (١/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>