للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الرابع عشر إذا قدر على القيام والركوع والسجود لكن إن سجد لم ينهض]

المدخل إلى المسألة:

المكلف مأمور أولًا بما يقدر عليه، ولا ينتقل عنه حتى يتحقق عجزه.

الإيماء بالسجود قائمًا مع قدرته عليه؛ لما يتوقع من عجز إن سجد من باب تقديم المظنون على المقطوع، وهذا لا يصح.

الحكم في الصلاة لحظة الأداء، وهو في الركعة الأولى قادر على الأركان كلها، وما يحدث في الركعة الثانية غيب.

[م-١١٥٠] اختلف العلماء في الرجل يستطيع القيام والركوع والسجود، لكنه إن سجد لم يستطع النهوض للقيام على قولين هما قولان في مذهب المالكية:

فقيل: يركع ويسجد في الأولى، ثم يتم صلاته جالسًا، وهذا قول اللخمي وابن يونس والتونسي (١).

وقيل: يصلي قائمًا ويركع، ويومئ بالسجود في الثلاث الأول من الرباعية، ثم يركع ويسجد في الرابعة (٢).

دليل من قال: يركع ويسجد في الأولى ثم يتم صلاته جالسًا:

الدليل الأول:

(ح-٣٥٤٢) روى البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني


(١) مختصر خليل (ص: ٣٤)، تحبير المختصر (١/ ٣٢٥)، التاج والإكليل (٢/ ٢٧٠)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٠)، منح الجليل (١/ ٢٧٧).
(٢) جامع الأمهات (ص: ٩٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٦٥)، شرح الخرشي (١/ ٢٩٨)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>