• كل لباس يشتمل على البدن أو بعضه فهو ثوب، فالعمامة ثوب خاص بالرأس، والرداء ثوب خاص بأعلى البدن والسراويل ثوب خاص بأسفل البدن، يجمعها القميص ثوب بأعلى البدن وأسفله.
• الثوب ليس له حقيقة شرعية، فيرجع في حقيقة الثوب في النصوص الشرعية إلى الحقيقة اللغوية.
• تغير العرف في عصرنا في استعمال لفظ الثوب لا يحاكم به النصوص الشرعية؛ لَأَنَّ عُرْفَنَا حَادِثٌ.
[م-٢٦١] الثوب: مفرد، وجمعه أثواب وثياب: ويطلق على كل ما يلبسه الإنسان ويغطي الجسد أو جزءًا منه، فالسراويل والقميص، والإزار، والرداء، والعمامة ونحوها كلها يطلق عليها ثياب؛ لأنها من جملة ما يلبس.
كما يدخل في الثوب ما يلبس في عصرنا كالشماغ والغترة والفانيلة، حتى الخف يدخل في الثياب.
(ح-٧٦٢) فقد روى البخاري ومسلم من طريق هشام، عن أبيه،
عن عائشة ﵂، قالت: دخلت على أبي بكر ﵁، فقال: في كم كفنتم النبي ﷺ؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها