للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإذا كان الأذان مرتين مرتين لم يكن في الأذان ترجيع.

• ويناقش:

بأن هذا يصف الأذان بالمدينة على عهد رسول الله ، وهو لا يلغي ما ثبت في مكة بعد فتحها.

الدليل الرابع:

(ح-٣٧) ما رواه مسلم من طريق حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه،

عن جده عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله : إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة (١).

• ويجاب:

بأنه لا منافاة بين هذا الحديث، وبين حديث أبي محذورة، فحديث عمر في إجابة المؤذن مُنَزَّل على صفة أذان بلال، وهو لا يبطل ما ثبت في أذان أبي محذورة، وليس أحدهما بأرجح من الآخر، فيجوز هذا، ويجوز ذاك.

• حجة من قال: الترجيع مكروه:

الدليل الأول:

أن الترجيع لا يصح اعتقاد كونه صفة في الأذان، وإنما كرر النبي على


= وخالفهما إسماعيل بن أبي خالد، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢١٤٨) من طريقه، عن أبي المثنى به، موقوفًا على ابن عمر، بلفظ: أن ابن عمر كان يأمر المؤذن أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ليعلم المارُّ الأذان من الإقامة.
وإسماعيل أوثق من أبي جعفر ومن حجاج، ولا مقارنة، قال أحمد في العلل (٥٨٥) قَلَّ ما اختُلِفَ على إسماعيل يعني مقارنة بداود بن أبي هند.
وقال أيضًا عنه: ابن أبي خالد يشرب العلم شربًا. العلل (٦٠٣).
(١) صحيح مسلم (٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>