للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السادس في عمل الرجل المتحير في جهة القبلة]

المدخل إلى المسألة:

• جميع الواجبات تسقط بالعجز؛ لأن القدرة شرط للتكليف.

• العجز الحسي كالعجز الشرعي.

• إذا سقط التوجه إلى القبلة للخائف والمريض العاجز عن التوجه، ولا تجب عليهم الإعادة فكذلك هنا.

• المتحير إن كان فرضه الاجتهاد، فقد بذل وسعه، ولم يظهر له شيء، وإن كان فرضه التقليد فقد بحث ولم يجد مجتهدًا، والمكلف إذا فعل ما كلف به لم تجب عليه الإعادة، وصلى بحسب حاله.

[م-٣٤٧] من وجب عليه الاجتهاد أو التقليد أو التحري فلم يهتد لشيء كان متحيرًا في القبلة، وقد اختلف الفقهاء في الواجب عليه:

فقيل: يتخير أي جهة شاء، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنفية، ورجحه ابن عابدين منهم، وهو المعتمد عند المالكية، والأظهر من مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة على اختلاف بينهم في وجوب الإعادة.

فقال: الحنفية والمالكية والحنابلة: لا إعادة عليه خلافًا للشافعية ورواية عن أحمد (١).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٠١)، البحر الرائق (١/ ٣٠٤).
قال الخرشي في شرحه (١/ ٢٥٩): «العاجز إذا لم يجد من يسأله ولم يجد من يقلده، ولا محرابًا فإنه يتخير له جهة من الجهات الأربع ويصلي إليها مرة واحدة قاله ابن عبد الحكم وعزاه سند للكافة ومثله إذا تحير المجتهد بأن خفيت عليه الأدلة لسجن أو ظلمة أو حجاب منعه من النظر، أو لجهله بأعيانها، أو نسيانه لأعيانها».
وانظر عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٥)، التاج والإكليل (٢/ ١٩٨)، الذخيرة للقرافي
(٢/ ١٢٢)، منح الجليل (١/ ٢٣٧)، التنبيه (ص: ٢٩)، المهذب (١/ ١٣١)، البيان للعمراني (٢/ ١٤٨)، فتح العزيز (٣/ ٢٢٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٤)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٣٥).
وجاء في الإنصاف للمرداوي (٢/ ١٧): «لو تحرى المجتهد، أو المقلد، فلم يظهر له جهة، أو تعذر التحري عليه؛ لكونه في ظلمة، أو كان به ما يمنع الاجتهاد، أو تفاوتت عنده الأمارات، أو لضيق الوقت عن زمن يجتهد فيه: صلى، ولا إعادة عليه، سواء كان أعمى أو بصيرًا، حضرًا أو سفرًا، وهذا المذهب».

<<  <  ج: ص:  >  >>