قال الخرشي في شرحه (١/ ٢٥٩): «العاجز إذا لم يجد من يسأله ولم يجد من يقلده، ولا محرابًا فإنه يتخير له جهة من الجهات الأربع ويصلي إليها مرة واحدة قاله ابن عبد الحكم وعزاه سند للكافة ومثله إذا تحير المجتهد بأن خفيت عليه الأدلة لسجن أو ظلمة أو حجاب منعه من النظر، أو لجهله بأعيانها، أو نسيانه لأعيانها». وانظر عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٥)، التاج والإكليل (٢/ ١٩٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٢٢)، منح الجليل (١/ ٢٣٧)، التنبيه (ص: ٢٩)، المهذب (١/ ١٣١)، البيان للعمراني (٢/ ١٤٨)، فتح العزيز (٣/ ٢٢٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٤)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٣٥). وجاء في الإنصاف للمرداوي (٢/ ١٧): «لو تحرى المجتهد، أو المقلد، فلم يظهر له جهة، أو تعذر التحري عليه؛ لكونه في ظلمة، أو كان به ما يمنع الاجتهاد، أو تفاوتت عنده الأمارات، أو لضيق الوقت عن زمن يجتهد فيه: صلى، ولا إعادة عليه، سواء كان أعمى أو بصيرًا، حضرًا أو سفرًا، وهذا المذهب».