اللخمي (١/ ٣١٠)، تهذيب الفروق (١/ ٢٠٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٨)، طرح التثريب (٢/ ١٨). وقال النووي في المجموع (١/ ٣٣٦): إذا نوى قطع الطهارة بعد الفراغ منها فالمذهب الصحيح المشهور أنها لا تبطل، كما لو نوى قطع الصلاة بعد السلام فإنها لا تبطل بالإجماع ..... وإن نوى قطع الطهارة في أثنائها فوجهان مشهوران .... أصحهما لا يبطل ما مضى … فعلى هذا إذا أراد إتمام الطهارة وجب تجديد النية بلا خلاف … فإن لم يتطاول الفصل بنى .... وإن طال فعلى قولي تفريق الوضوء». وانظر من المجموع (٣/ ٢٨٥). وجاء في المغني لابن قدامة (١/ ٨٤): «لو نوى قطع النية بعد الفراغ من الوضوء، وما أتى به من الغسل بعد قطع النية لم يعتد به؛ لأنه وجد بغير شرطه. فإن أعاد غسله بنية قبل طول الفصل، صحت طهارته؛ لوجود أفعال الطهارة كلها منوية متوالية. وإن طال الفصل، انبنى ذلك على وجوب الموالاة في الوضوء، فإن قلنا: هي واجبة. بطلت طهارته؛ لفواتها، وإن قلنا: هي غير واجبة أتمها». قال في الإنصاف (١/ ١٥١): «ولو أبطل الوضوء بعد فراغه منه لم يبطل على الصحيح، وقيل: يبطل. وأطلقهما ابن تميم». وانظر الشرح الكبير على المقنع (١/ ١٢٣)، المبدع في شرح المقنع (١/ ٩٨).