للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الرابع في قطع نية الطهارة]

المدخل إلى المسألة:

• الحدث إذا ارتفع لا يعود إلا بوجود سببه كالنوم، والبول، والجماع، ورفع النية ليس حدثًا، فقطع النية لا يبطل الطهارة.

• هناك فرق بين رفض الوضوء ونقضه: فالنقض تجدد موجب جديد للطهارة، من بول، أو نوم، أو وطء، وهذا مبطل بالإجماع، بخلاف الرفض فإنه رفع له بعد وقوعه بلا ناقض طارئ.

• القول بتفريق النية على أعضاء الوضوء لا يعرف له أصل من الكتاب أو السنة، أو من كلام الصحابة، وإن قال به بعض المحققين.

• كل عبادة تشترط لها الطهارة يشترط لها كمالها، فلا يجوز مس المصحف حتى يكمل الطهارة، وهو دليل على أن الحدث لا يرتفع عن كل عضو بانفراده حتى يقال: رفض الوضوء لا يسري على ما سبق منه قياسًا على الرفض بعد الفراغ.

[م-٤١٩] اختلف العلماء في قطع نية الوضوء على أقوال.

القول الأول:

أن رفض الطهارة لا يضر، سواء أكان بعد كمال الوضوء، أم في أثنائه، بشرط أن يرجع عن قرب، ويكمل الطهارة بنية رفع الحدث، فإن طال الفصل، أو أكمله بنية أخرى، كنية التبرد، أو النظافة بطل قولًا واحدًا.

وهذا هو قول ابن القاسم، وهو المعتمد في المذهب عند المالكية، واستظهره ابن رشد في البيان والتحصيل، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية ورواية عن أحمد (١).


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٩٥)، مواهب الجليل (١/ ٢٤٠)، شرح الخرشي (١/ ١٣١)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٩٧)، رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام لأبي حفص
اللخمي (١/ ٣١٠)، تهذيب الفروق (١/ ٢٠٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٨)، طرح التثريب (٢/ ١٨).
وقال النووي في المجموع (١/ ٣٣٦): إذا نوى قطع الطهارة بعد الفراغ منها فالمذهب الصحيح المشهور أنها لا تبطل، كما لو نوى قطع الصلاة بعد السلام فإنها لا تبطل بالإجماع ..... وإن نوى قطع الطهارة في أثنائها فوجهان مشهوران .... أصحهما لا يبطل ما مضى … فعلى هذا إذا أراد إتمام الطهارة وجب تجديد النية بلا خلاف … فإن لم يتطاول الفصل بنى .... وإن طال فعلى قولي تفريق الوضوء». وانظر من المجموع (٣/ ٢٨٥).
وجاء في المغني لابن قدامة (١/ ٨٤): «لو نوى قطع النية بعد الفراغ من الوضوء، وما أتى به من الغسل بعد قطع النية لم يعتد به؛ لأنه وجد بغير شرطه. فإن أعاد غسله بنية قبل طول الفصل، صحت طهارته؛ لوجود أفعال الطهارة كلها منوية متوالية. وإن طال الفصل، انبنى ذلك على وجوب الموالاة في الوضوء، فإن قلنا: هي واجبة. بطلت طهارته؛ لفواتها، وإن قلنا: هي غير واجبة أتمها».
قال في الإنصاف (١/ ١٥١): «ولو أبطل الوضوء بعد فراغه منه لم يبطل على الصحيح، وقيل: يبطل. وأطلقهما ابن تميم». وانظر الشرح الكبير على المقنع (١/ ١٢٣)، المبدع في شرح المقنع (١/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>