الأول: أنهم يرون أن السنة في الأذكار الإسرار، والجهر بدعة، ويلزم منه ترك الجهر. السبب الثاني: في محل الأذكار، فالحنفية يرون أن الصلاة إن كان لها سنة بعدية، فالسنة ألا يفصل بين الفرض والسنة بفاصل، وسبق بحث ذلك، وعليه فمحل الأذكار والأدعية بعد الفراغ من السنة البعدية، ويلزم منه أن يقولها بشكل انفرادي، وليس جماعيًا. جاء في بدائع الصنائع (١/ ١٩٦): «رفع الصوت بالتكبير بدعة في الأصل؛ لأنه ذكر والسنة في الأذكار المخافتة». وانظر: البحر الرائق (٢/ ٣٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٩)، مراقي الفلاح (ص: ١١٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦٦). وجاء في المدخل لابن الحاج (١/ ٥٨): «من السنة أعني دعاء كل إنسان في سرِّه لنفسه ولإخوانه دون جهر». وقال القرافي في الفروق (٤/ ٣٠٠): «كره مالك وجماعة من العلماء ﵏ لأئمة المساجد والجماعات الدعاء عقيب الصلوات المكتوبات جهرًا للحاضرين». وانظر: الفواكه الدواني (١/ ١٩٣، ٢١٤)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٨٠)، الدر الثمين (ص: ٣٠٩)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٦٢)، وجاء في المجموع (٣/ ٤٨٩): «قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: يستحب للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه نساء، هكذا قاله الشافعي في المختصر، واتفق عليه الأصحاب … ». وانظر: الحاوي الكبير للماوردي (٢/ ١٤٨)، تصحيح الفروع (٢/ ٢٣١)، فتح الباري لابن رجب (٧/ ٤٣٨).