للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صلاته كالعجز الحسي.

الدليل الثاني:

القياس على من صلى بالنجاسة ناسيًا أو جاهلًا، فالأصح أنه لا تلزمه الإعادة، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي -صلَّى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف، قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني، فأخبرني أن بهما أذى (١).

فصح بناء آخر الصلاة على أولها التي صلاها، وهو متلبس بالنجاسة، ولو لم يعلم حتى فرغ من الصلاة لصحت الصلاة كلها.

• دليل من قال: يعيد الصلاة:

أن القواعد الشرعية تدل على أن النسيان والجهل يعذر بهما المرء في حق الله تعالى في باب المنهيات، دون المأمورات، والأصل فيه حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة ولم يؤمر بالإعادة لجهله (٢)، وصلاته -في نعليه، وبهما أذى


(١) الحديث رواه أحمد (٣/ ٢٠) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صَلَّى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض ثم لِيُصَلِّ فيهما. والحديث صحيح، وسبق تخريجه انظر: موسوعة الطهارة، المجلد السابع، ح: (١٤٩٩).
(٢) حديث يعلى رواه مسلم (٥٣٧) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار،
عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله ، فبأبي هو و أمي، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله ما كهرني، ولا ضربني، ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله .. الحديث.
وجه الاستدلال: أنه لم يأمره بالإعادة مع ارتكابه المنهي عنه، وهو الكلام لجهله بالحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>