للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني في إبطال الصلاة لوقوع نجاسة على المصلي]

المدخل إلى المسألة:

• إبطال الصلاة لوقوع نجاسة على ثوب المصلي مرده إلى القول بأن الطهارة من الخبث شرط لصحة الصلاة، والأصل عدم الشرطية إلا بدليل.

• القول بالشرطية قدر زائد على القول بالوجوب.

• كون الشيء شرطًا: حكمٌ شرعيٌّ وضعيٌّ، لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط، أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط، أو بنفي الفعل من دونه نفيًا متوجهًا إلى الصحة لا إلى الكمال، أو بنفي القبول، ولم يقترن بمعصية، ولا تثبت الشرطية بمطلق الأمر.

• طهارة السترة من واجبات الصلاة على الصحيح، وفواته لا يبطل الصلاة، إما مطلقًا على أحد القولين، أو بشرط ألا يتعمده على القول الآخر.

• نجاسة الثوب ملحق بالمحظورات على الصحيح، وارتكاب المحظور إذا لم يتعمده لا يبطل الصلاة، بخلاف المأمورات.

[م-٧٨٠] إذا وقعت عليه نجاسة، فإن كانت جافة، وأمكن أن يلقيها عنه في الحال، أو كانت رطبة وأمكن طرح ثوبه المتنجس في الحال، كما لو كان عليه غيره:

فقيل: يتمادى في صلاته، ولا شيء عليه، وهو مذهب الجمهور، من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو الفرج وإسماعيل ومطرف من المالكية (١).


(١) قال في بدائع الصنائع (١/ ٢٢١): «ولو انتضح البول على ثوب المصلي، فإن كان أكثر من قدر الدرهم من موضع، فإن كان عليه ثوبان ألقى النجس من ساعته، ومضى على صلاته استحسانًا، والقياس أن يستقبل؛ لوجود شيء من الصلاة مع النجاسة، لكنا نقول: إن هذا مما لا يمكن التحرز عنه فيجعل عفوًا، وإن أدى ركنًا، أو مكث بقدر ما يتمكن من أداء ركن يستقبل قياسًا واستحسانًا».
المبسوط (١/ ١٩٧)، البحر الرائق (١/ ٣٩١)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢١)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٣٢).
وجاء في تحبير المختصر لبهرام (١/ ١٢٤): «وقال مطرف: إن أمكنه نزعها -يعني: النجاسة- نزعها، وبنى، وإلا ابتدأ».
وانظر: في مذهب الشافعية: التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٩٢٤)، التهذيب (٢/ ٢٠٢)، المجموع (٤/ ٧٦)، تحفة المحتاج (٢/ ١١٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٠١)، نهاية المحتاج (٢/ ١٥).
الإقناع (١/ ٩٥)، الإنصاف (١/ ٤٨٧)، المبدع (١/ ٣٤٣)، المغني (٢/ ٥٠)، الفروع (٢/ ١٥٢)، كشاف القناع (١/ ٢٩٠)، شرح العمدة، كتاب الصلاة (ص: ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>