للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[فرع في قبول خبر الفاسق إذا أخبر عن القبلة]

المدخل إلى المسألة:

• لم يأمر الله سبحانه برد خبر الفاسق وتكذيبه جملة، وإنما أمر بالتبَيُّن، فإذا قامت قرائن وغلب على الظن صدقه عمل بقوله.

• لو أخبر جماعة من الفساق بلا مواطأة عن جهة القبلة قبل خبرهم؛ لأن العدد قرينة يُقويِّ جانب الصدق.

• خبر الفاسق مقبول إذا كان فسقه ليس بسبب الكذب.

• لا يقاس الإخبار بالقبلة على الإخبار بالرواية، والتي يشترط فيها ثبوت العدالة؛ لأن الرواية شريعة عامة، فيحتاط للملة ما لا يحتاط لغيرها

• إذا صح اجتهاد الفاسق لنفسه في معرفة القبلة، وهو مبني على ظن، صح قبول خبره لغيره المبني على العلم واليقين.

• خبر الفاسق إذا تعذر الوقوف عليه من جهة غيره قبل قوله كإخباره بنجاسة ماء أو طهارته، أو حرمة طعام أو حله.

• إذا جاز الأخذ بالظن إذا تعذر العلم بالقبلة، جاز اعتماد خبر الفاسق عند تعذر خبر العدل.

[م-٣٢٥] اختلف الفقهاء في الفاسق غير المتأول إذا أخبر عن القبلة (١):


(١) قسم الفقهاء الفاسق إلى قسمين:
فاسق متأول: هو يصدق على كل مبتدع لا يكفر ببدعته، فهذا يقبل خبره على الصحيح بشرط ألا يكون ممن يتدين بالكذب كالخطابية، وبعضهم اشترط ألا يكون داعية.
وفاسق غير متأول: وهو من كثرت معاصيه عالمًا متعمدًا، ولم يحدث توبة، بل ومن عصى عمدًا، وإن لم يكثر إذا أصرَّ، أو كانت المعصية مما تدل على الخسة حكم بفسقه حتى يتوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>