[المبحث الأول في صحة إمامة المتيمم للمتوضئ]
المدخل إلى المسألة:
من صحت صلاته صحت إمامته إلا بدليل.
كل ما يستباح بالماء يستباح بالصعيد، إلا وطء الحائض، ومسح الخف.
التيمم أحد الطهورين عند فقد الماء، فطهارة المتيمم به طهارة أصلية.
قال تعالى بعد أن ذكر التيمم ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾.
قال ﷺ: (لا تقبل صلاة بغير طهور)، فإذا صحت الصلاة بالتيمم فذلك لأنه أحد الطهورين.
إطلاق الطهور على التيمم في الكتاب والسنة ليس من التسمية اللغوية، وإنما هو حكم شرعي، فلا يعرف أن التيمم مطهر من الحدث إلا بالنقل.
إمامة المتيمم للمتوضئ كإمامة ماسح الخف لغاسل رجليه.
كل من قام بشرط الصلاة في حقه صح الاقتداء به، فشرط الصلاة في حق المتيمم والمتوضئ موجود بكماله، فجاز بناء أحدهما على الآخر.
لا يختلف فعل الإمام عن فعل المنفرد إلا أن الإمام قد ينوي الإمامة، وليست النية شرطًا لصحة إمامته.
[م-١٠٣١] يؤم المتيمم جماعة المتيممين، ومن باب أولى يؤم المتطهر بالماء جماعة المتيممين.
واختلفوا في إمامة المتيمم للمتطهر بالماء.
فقيل: تصح، وهو قول أبي حنفية وأبي يوسف، والشافعي، وأحمد، وأهل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute