للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثانية في صفة التكبير للسجود]

المدخل إلى المسألة:

• السنة أن تكون تكبيرات الانتقال حين الشروع لحديث أبي هريرة أن النبي : (يكبر حين يركع) وقوله: (يكبر حين يهوي) وقوله: (يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه).

• التكبيرات التي يشرع معها رفع اليدين كتكبيرة الركوع فإنه يرفع يديه، وهو قائم؛ لأن الرفع حال الانحناء متعسر.

• لم يحفظ نص عن الشارع يأمر به المصلي أن تكون تكبيراته في أثناء الانتقال، ولو كان واجبًا لتوجه الأمر به من النبي لأمته بيانًا للشريعة، وحرصًا على سلامة صلاة المسلمين من النقص.

• الأصل في أفعال الرسول الاستحباب.

• إذا خرج جزء يسير من التكبير قبل الشروع، أو أتم جزءًا منه بعد الانتقال فهو مغتفر للحاجة، ويعطى الأكثر حكم الكل.

• إذا أوقع التكبير كله قبل الانتقال، أو شرع فيه بعد الانتقال؛ فقد أوقع التكبير في غير محله، وفعله مخالف للسنة، وصلاته صحيحة؛ لأن تكبيرات الانتقال سنة.

[م-٦٦٢] يسن أن يبتدئ تكبيرات الانتقال كلها حال الشروع، وهو قول الجمهور، من الحنفية، والمالكية، ونص عليه الرافعي في فتح العزيز، والنووي في الروضة، قال المالكية: إلا في القيام من الركعتين فيندب أن يؤخر التكبير حتى يستوي قائمًا (١).


(١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ٣٣٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٣)، بدائع الصنائع
(١/ ٢٠٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٢)، الدر المختار (ص: ٦٨)، الهداية في شرح البداية (١/ ٥٠).
وقال خليل في التوضيح (١/ ٣٦٤): «السنة التكبير حين الشروع إلا في قيام الجلوس، فإنه بعد أن يستقل قائما للعمل .... ».
وانظر: مختصر خليل (ص: ٣٣)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٥٧)، تهذيب المدونة (١/ ٢٣٨)، التاج والإكليل (٢/ ٢٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٥٤٠)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٩)، شرح الزرقاني (١/ ٣٧٥)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٢٨).
وقال الرافعي في فتح العزيز (٣/ ٣٨٧): «ويبتدئ به -يعني التكبير- في ابتداء الهُوِي».
وقال في الروضة (١/ ٢٥٠): «يستحب أن يكبر للركوع، ويبتدئ به في ابتداء الهوي».
وقال في العباب المحيط (١/ ٣٤٧): «ويسن أن يبدأ بتكبيرة الانتقال قائمًا، لا مع ابتداء هويِّه خلافًا للعزيز والروضة».

<<  <  ج: ص:  >  >>