للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثامن في التسليم لسجود التلاوة]

[المبحث الأول الخلاف في حكم التسليم]

المدخل إلى المسألة:

• الأصل في العبادات التوقيف، ولم ينقل عن النبي أنه كان يسلم من سجدة التلاوة، والأصل عدم المشروعية.

• لو كان النبي يسلم من سجود التلاوة لنقل؛ لأن مثل هذا تتوافر الدواعي على نقله وحفظه.

• السلام شرع للتَّحلُّل من العبادة، وهو يستدعي سبق التحريمة، ولم يثبت التحريم لسجود التلاوة.

• سجود التلاوة ليس بصلاة؛ لأن ضابط الصلاة، هو: ما افتتح بالتكبير، واختتم بالتسليم، وشرعت فيه قراءة الفاتحة، وسجود التلاوة لا قراءة فيه بالإجماع، ولا تحريم فيه على الصحيح، وذلك يعني نفي التسليم.

• الأمر بالسجدة لا يدخل فيه الأمر بالتسليم، لا مطابقة، ولا تضمنًا، ولا التزامًا؛ لأن حقيقتهما مختلفة.

[م-٩٣٦] اختلف العلماء في حكم التسليم في سجود التلاوة:

فقيل: لا يسلم، وهو مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، ونقل ذلك البويطي عن الشافعي في مختصره، وهو رواية عن الإمام أحمد، رجحها ابن تيمية (١).


(١) فتح القدير (٢/ ٢٦)، مختصر القدوري (ص: ٣٧)، الهداية شرح البداية (١/ ٧٩)، الاختيار لتعليل
المختار (١/ ٧٦)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٨)، البحر الرائق (٢/ ١٣٧)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣٥).
وقال ابن القاسم كما في المدونة (١/ ٢٠٠): « … وكان لا يرى السلام بعدها».
وقال خليل في مختصره (ص: ٣٨): «سجد بشرط الصلاة بلا إحرام، وسلام».
وانظر: التاج الإكليل (٢/ ٣٦٠)، جواهر الدرر (٢/ ٢٥٢)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٧٥)، منح الجليل (١/ ٣٣١).
وجاء في مختصر البويطي (ص: ٢٩٨): «وليس في سجود القرآن، ولا في سجود الشكر تشهد، ولا سلام».
وجاء في المهذب (١/ ١٦٤): «وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان: قال في البويطي: لا يسلم كما لا يسلم منه في الصلاة .... ». وانظر: روضة الطالبين (١/ ٣٢٢)، التهذيب (٢/ ١٧٩)، فتح العزيز (٤/ ١٩٣).
سأل الكوسج الإمام أحمد في مسائله (٣٨٢): هل يكبر إذا سجد، أو يسلم إذا رفع رأسه؟
قال: يكبر إذا سجد، أما التسليم، لا أدري ما هو».
وقد جاء عن أحمد أكثر من رواية في التسليم، وهذه هي الرواية الوحيدة التي نقل فيها عن الإمام أحمد عدم علمه بالتسليم، والمعتمد في مذهبه أن التسليم ركن كما سيأتي بيانه في القول الثاني إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>