المختار (١/ ٧٦)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٨)، البحر الرائق (٢/ ١٣٧)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣٥). وقال ابن القاسم كما في المدونة (١/ ٢٠٠): « … وكان لا يرى السلام بعدها». وقال خليل في مختصره (ص: ٣٨): «سجد بشرط الصلاة بلا إحرام، وسلام». وانظر: التاج الإكليل (٢/ ٣٦٠)، جواهر الدرر (٢/ ٢٥٢)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٧٥)، منح الجليل (١/ ٣٣١). وجاء في مختصر البويطي (ص: ٢٩٨): «وليس في سجود القرآن، ولا في سجود الشكر تشهد، ولا سلام». وجاء في المهذب (١/ ١٦٤): «وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان: قال في البويطي: لا يسلم كما لا يسلم منه في الصلاة .... ». وانظر: روضة الطالبين (١/ ٣٢٢)، التهذيب (٢/ ١٧٩)، فتح العزيز (٤/ ١٩٣). سأل الكوسج الإمام أحمد في مسائله (٣٨٢): هل يكبر إذا سجد، أو يسلم إذا رفع رأسه؟ قال: يكبر إذا سجد، أما التسليم، لا أدري ما هو». وقد جاء عن أحمد أكثر من رواية في التسليم، وهذه هي الرواية الوحيدة التي نقل فيها عن الإمام أحمد عدم علمه بالتسليم، والمعتمد في مذهبه أن التسليم ركن كما سيأتي بيانه في القول الثاني إن شاء الله تعالى.