[المبحث الأول في مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام.]
المدخل إلى المسألة:
يتفق الفقهاء على تحريم مسابقة الإمام والتأخر عنه حتى يفرغ من الركن، ويختلفون في إبطال الصلاة.
إذا سبق إمامه أو تأخر عنه إلى فراغه من الركن عالمًا متعمدًا حَرُم الفعل، وليس في الأدلة ما يقتضي فساد صلاة المأموم.
التحريم لا ينافي الصحة إلا بدليل،.
كل مأموم أحرم قبل إمامه فقد أبطل متابعته له، إلا الإمام الراتب، ومن كان مثله، إذا حضر، وقد شرع نائبه في الصلاة، ورغب في الإمامة على الصحيح، وهو فرع عن نائبه.
صلاة المأموم مركبة من نيتين: نية الصلاة، ونية الاقتداء.
إبطال الاقتداء لا يلزم منه إبطال نية الصلاة؛ لأن إبطال الأخص لا يلزم منه إبطال الأعم إلا بدليل.