للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع التاسع الزيادة على العدد الوارد في الأذكار]

[م-٧٢٥] استبدال لفظ أذكار الصلاة بغيرها لا يتحقق معه الامتثال، ولا يترتب عليه الثواب الخاص بالذكر، واعتقاد مشروعيته في هذا الوقت أو تحريه بدعة.

وأما الزيادة في العدد على المشروع من التسبيح والتحميد والتكبير، فاختلف العلماء في حكمه:

فقيل: يكره، حكاه بعض الحنفية، وعده القرافي من البدع المكروهة، ونقل العراقي عن بعض مشايخه، أنه قال: إذا رتب على العدد المحدد ثواب مخصوص، فزاد لم يحصل له الثوب المخصوص (١).

وقيل: الزيادة حسنة، اختاره بعض الحنفية، حتى قال بعضهم: لا يحل اعتقاد


(١) ذكر القرافي في الفروق من البدع المكروهة (٤/ ٢٠٤)، قال: من هذا الباب الزيادة في المندوبات المحدودات كما ورد في التسبيح عقيب الصلوات ثلاثة وثلاثين فيفعل مائة وورد صاع في زكاة الفطر فيجعل عشرة آصع بسبب أن الزيادة فيها إظهار الاستظهار على الشارع، وقلة أدب معه بل شأن العظماء إذا حددوا شيئا وقف عنده، والخروج عنه قلة أدب والزيادة في الواجب أو عليه أشد في المنع؛ لأنه يؤدي إلى أن يعتقد أن الواجب هو الأصل، والمزيد عليه.
وقال العراقي في شرح الترمذي، نقلًا من نيل الأوطار (٢/ ٣٥٦): «كان بعض مشايخنا يقول: إن هذه الأعداد الواردة عقب الصلاة أو غيرها من الأذكار الواردة في الصباح والمساء، وغير ذلك، إذا ورد لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوص، فزاد الآتي بها في أعدادها عمدًا لا يحصل له ذلك الثواب الوارد على الإتيان بالعدد الناقص، فلعل لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة تلك الأعداد وتعديها ولذلك نهى عن الاعتداء في الدعاء .... ».
حاشية ابن عابدين (١/ ٥٣١)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣١٥)، عمدة القارئ للعيني (٦/ ١٣١)، فيض القدير (٦/ ١٤٧)، فتح الباري لابن حجر (٢/ ٣٣٠)، شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٣٥)، الفواكه الدواني (١/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>