للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني استحباب الصلاة في الثوبين]

المدخل إلى المسألة:

• لا يختلف العلماء في استحباب الصلاة في ثوبين.

• استحباب الثوبين من استحباب الهيئة، وهي أخص من استحباب الزينة.

• لا يلزم من الصلاة في ثوبين طلب أحسنها، فالزينة قدر زائد على الصلاة بالثوبين، فمن صلى في ثوبين ولو كانت خلقة فقد حقق السنة.

• تَطَلُّبُ أحسنِ الثياب في الصلاة لم يرد إلا في الجمعة والعيد، وما كان ربك نَسِيًّا.

• لا تكره الصلاة في الثوب الواحد؛ فترك المستحب لا يلزم منه الوقوع في المكروه.

• حديث: (أَوَلِكُلِّكُمْ ثوبان) دليل على استباحة الصلاة بالثوب الواحد؛ لأنه لا يمكن السماح لغير المعذور احتجاجًا بالمعذور إلا حيث تكون الإباحة عامة

• جعل مالك استحباب الثوبين من أجل الخروج للناس لا من أجل الصلاة.

[م-٢٦٢] يستحب للرجل أن يصلي في ثوبين، وحكي ذلك إجماعًا، وعليه أكثر الصحابة (١).

ولا تكره الصلاة بالثوب الواحد (٢).

وقال ابن رجب: «ظاهر كلام أحمد كراهته للإمام دون المنفرد.


(١) المبسوط (١/ ٣٣)، تحفة الفقهاء (١/ ١٤٦)، الاستذكار (٢/ ١٩٤)، المنتقى للباجي (١/ ٢٤٩)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٨، ٢٨٩)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٢٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٠)، حاشية الجمل (١/ ٤٠٨)، العزيز شرح الوجيز (٢/ ٤٢)، المغني (١/ ٤١٧)، الفروع (٢/ ٣٨)، قال في كشاف القناع (١/ ٢٦٧): «ولا يكره أن يصلي في ثوب واحد يستر ما يجب ستره».
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٢١٩)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>