وذهب الشافعية والحنابلة إلى صحة التنفل من الماشي، واختلفوا في صفة صلاته. فقيل: يسجد على الأرض، ولا يومئ بهما. وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وعليه فالأئمة الأربعة في المعتمد يذهبون إلى أن السجدة لا تؤدى بالإيماء، سواء من منع التنفل ماشيًا، أو من ذهب إلى صحته بشرط السجود على الأرض. وقيل: يصلي ماشيًا، ويومئ بالركوع والسجود كراكب، وهو وجه في مذهب الشافعية، ووجه عند الحنابلة. وقد سبق الكلام على تنفل الماشي في شروط الصلاة، عند الكلام على سقوط استقبال القبلة عن المتنفل الماشي، في المجلد الخامس. انظر: الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٣١٣)، المبسوط (٢/ ٨)، المحيط البرهاني (٢/ ٦)، البحر الرائق (٢/ ٧٠)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٨)، التوضيح لخليل (٢/ ١١٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٠٧)، النوادر والزيادات (١/ ٢٥٠)، حاشية الصاوي (١/ ٤١٧)، منح الجليل (١/ ٣٣١)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٤١٦)، لوامع الدرر (٢/ ٣٢٤)، الأم للشافعي (١/ ١١٨)، مختصر المزني مطبوع مع الأم (٨/ ١١٠)، فتح العزيز (٤/ ٢٠٩)، روضة الطالبين (١/ ٣٢٥)، الإقناع (١/ ١٥٤، ١٥٥)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ١١٦)، غاية المنتهى (١/ ١٥٤)، المبدع (١/ ٣٥٤)، الروض المربع (ص: ٨١)، المغني (١/ ٣٢٠)، المحرر (١/ ٤٩).