[المبحث الثاني في انكشاف العورة من غير قصد]
[الفرع الأول إذا انكشفت العورة بسبب ريح ونحوه]
[المسألة الأولى أن يعيد الساتر في الحال]
المدخل إلى المسألة:
• الأصل عدم بطلان الصلاة إلا بدليل.
• العمل الكثير لمصلحة الصلاة لا يبطلها، والأصل فيه حديث ذي اليدين.
• انكشاف العورة ليس بمنزلة كشفها فرقًا بين العمد وغيره.
• كل ما هو يسير زمنًا أو قدرًا في الشرع فهو معفو عنه ما لم يرد نص بخلاف ذلك؛ لأن الاحتراز من اليسير يشق، فيعفى عنه.
[م-٢٤٥] ذهب الجمهور إلى أن الريح لو أزاحت ثوبه، فانكشفت عورته فأعادها في الحال بلا عمل كثير، فإن ذلك لا يضره، وبه قال ابن القاسم من المالكية (١).
لأنه معذور، ولأنه انكشاف يسير من غير قصد فكان مَعْفُوًا عنه.
(١) الأم (١/ ١٠٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٠١)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ١٢٠)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٥٧)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٢/ ٨٩)، إعانة الطالبين (١/ ٢٦٢)، مواهب الجليل (١/ ٤٩٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٢١٢)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٤٤٦)، الإقناع (١/ ٨٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٢)، كشاف القناع (١/ ٢٦٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute