• كل صلاة استجمعت شروطها وأركانها فالأصل صحتها إلا بدليل.
• النهي عن الشيء لمعنى في غيره، لا يقتضي فساده.
• لا تلازم بين التحريم والصحة، فالأول حكم تكليفي، والآخر وضعي، ولكل منهما شروطه.
• المريض الذي يستضر بالصوم يحرم عليه، فإن صام صح صومه على الصحيح، وحكي إجماعًا، فاجتمع النهي والصحة على شيء واحد، ولم يقتضِ النهي الفساد (١).
• المصلي في الثوب الحرير ليس بمنزلة العريان.
• أجمع السلف على كون الظَلَمَة لا يؤمرون عند التوبة بقضاء الصلاة المؤداة في الدور المغصوبة، مع كثرة وقوعها، ولو كانت صلاتهم باطلة لَأُمِرُوا بقضائها.
• إذا أبيح الحرير لحاجة التداوي أبيح لحاجة ستر العورة من باب أولى، فالتداوي ليس بواجب، بخلاف ستر العورة.
• العلة في تحريم الحرير على الرجال، كالعلة في تحريم الذهب كونهما من الزينة الناعمة التي لا تليق بالرجال، ولهذا أبيحا للنساء مطلقًا، واغتفر اليسير منه للرجال، فكان تحريمه من تحريم الوسائل، لا من تحريم المقاصد، فإذا لم يجد غيره أبيح له لبسه.
• المحرم لغيره تبيحه الحاجة.
• إباحة الساتر شرط للصلاة، فإذا عجز عن الساتر المباح سقط كسائر الواجبات.
[م-٣٧٥] يحرم لبس الحرير الخالص على الرجال في الصلاة وغيرها إذا لم يكن محتاجًا إلى لبسه.