للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الأول في وجوب الطمأنينة في السجود]

المدخل إلى المسألة

• الصلاة الشرعية: ما جمعت شيئين: القيام بالأركان، والطمأنينة فيها، وترك أحدهما مبطل مطلقًا، بخلاف الواجب فسهوه لا يبطل بالاتفاق، وفي إبطال الصلاة بتعمد تركه خلاف.

• الطمأنينة وصف زائد على مجرد الركوع والسجود والاعتدال منهما.

• كل فعل إذا ترك سهوًا أو عمدًا على الصحيح انتفت الصلاة بتركه، ولم يجبره سجود السهو فإن ذلك دليل على ركنيته.

• حديث المسيء في صلاته عند أكثر الفقهاء خرج مخرج البيان لما هو واجب في الصلاة.

• قال للمسيء صلاته: (ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ)، وحين طلب منه التعليم، قال فيما قال له: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا)، فدل على أن الاطمئنان في السجود تنتفي الصلاة بانتفائه، وهذا دليل على ركنيته.

[م-٦٥٥] اختلف العلماء في حكم الطمأنينة في السجود:

فقيل: الطمأنينة سنة في الصلاة كلها، وهو تخريج ضعيف في مذهب الحنفية، وأحد القولين في مذهب المالكية (١).


(١) ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أن الطمأنينة في الركوع والسجود ليست بفرض، وبهذا أخذ علماء الحنفية، واختلفوا في المراد منه:
فقيل: المراد منه أن الطمأنينة سنة في الصلاة كلها، وهو تخريج أبي عبد الله الجرجاني من علماء الحنفية، وهو قول ضعيف في المذهب.
وقيل: المراد منه وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى هذا تخريج الإمام الكرخي.
جاء في حاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٤): «وتعديل الأركان هو سنة عندهما في تخريج الجرجاني، وفي تخريج الكرخي، واجب … قال في البحر: وبهذا يضعف قول الجرجاني».
وحكى المازري المالكي قولين في حكم الطمأنينة كما في شرح التلقين (٢/ ٥٢٤)، قال: «اختلف الناس في إيجاب الطمأنينة في الركوع والسجود … والمذهب على قولين عندنا: أحدهما: إيجابها. والثاني: إثباتها فضيلة … »، وشهر الدسوقي القول بالسنية.
وحكى القاضي عياض قولين في الاعتدال من الركوع، وفي الاعتدال في الجلوس بين السجدتين، والقول بسنية الاعتدال هو مذهب ابن القاسم، واختيار ابن رشد الجد، فصار في مذهب المالكية قولان: في الطمأنينة، وفي الاعتدال، أحدهما أنهما من السنن.
وانظر: التاج والإكليل (٢/ ٢٢١)، منح الجليل (١/ ٢٥١)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤١)، حاشية الصاوي (١/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>