للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في صفة الاستقبال لمن كان خارج مكة والمدينة]

مدخل إلى المسألة:

• قال ابن شاس: القادر على معرفة القبلة يقينًا لا يجوز له الاجتهاد، والقادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد.

• المصلي خارج مكة فَرْضُه الاجتهاد؛ لأن تكليفه باليقين تكليف بما لا يطاق؛ لأن إصابة عينها وهو غائب عنها غيب لا يُطَّلَعُ.

•الغاية هو استقبال البيت، والجهة وسيلة إلى ذلك.

• لما استحال تيقن إصابة العين لمن كان خارج مكة عادة أسقط الشرع اعتبارها، وأقام مظنتها -التي هي الجهة- مقامها، فتحولت الجهة من كونها وسيلة إلى كونها غاية.

[م-٣١٣] إذا كان المصلي خارج مكة ففرضه الاجتهاد (الظن)؛ لأن تكليفه باليقين تكليف بما لا يطاق (١).

وهل يجتهد في إصابة العين، أو في إصابة الجهة؟ قولان:

فقيل: الفرض في حقه إصابة الجهة، وهو مذهب الحنفية، واختاره من المالكية الأبهري والقاضي أبو محمد، ونسب القول به لابن رشد، وعليه أكثر المالكية، واعتبره الدسوقي هو المشهور، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، اختاره المزني، وهو المشهور عند الحنابلة (٢).


(١) انظر تبيين الحقائق (١/ ١٠١)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٤).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١١٨)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٠)، مجمع الأنهر (١/ ٨٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٢٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢١٢)، كنز الدقائق (ص: ١٥٩)، الهداية شرح البداية (١/ ٤٧)، شرح التلقين (١/ ٥٢، ٤٨٦)، الشرح الكبير مع
حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٣، ٢٢٤)، شرح الخرشي (١/ ٢٥٦)، منح الجليل (١/ ٢٣١)، جامع الأمهات (ص: ٩١)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٩٤)، التاج والإكليل (٢/ ١٩٦)، الإنصاف (٢/ ٩)، المبدع (١/ ٣٥٧).
وقال الماوردي في الحاوي الكبير (٢/ ٧١): «من فرضه الاجتهاد فهو البصير إذا كان سائرًا في بر، أو بحر أو في قرية قليلة الأهل فعليه الاجتهاد في القبلة بالدلائل المنصوبة عليها وهل عليه في اجتهاده طلب العين أو الجهة؟ ففيه قولان:
أحدهما: وهو الذي نقله المزني أن عليه في اجتهاده طلب الجهة دون العين، وهو قول أبي حنيفة .... ». وانظر التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٢٩)، المهذب للشيرازي (١/ ١٣٠)، المجموع (٣/ ٢٠٥)، المبدع (١/ ٣٥٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٠)، كشاف القناع (١/ ٣٠٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>