• إذا كان النهي عن الصلاة بالمعاطن معللًا، فلا فرق في النهي من حيث المعنى بين معاطنها، عند ورودها، وبين أماكن إقامتها الدائمة، من مأوىً ومراحٍ ونحوِها.
• إذا نهي عن الصلاة عن المعاطن وهي تقيم فيها ساعة أو ساعتين، فالمواضع التي تبيت بها، وتأوي إليها أولى بهذا الحكم، وهو من القياس الجلي.
• ذكر المعاطن في بعض الأحاديث من باب ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام، فلا يقتضي تخصيصًا، فيدخل فيه مباركها ومرابدها ومناخها.
• كل مكان تنفرد الإبل فيه، أو تغلب عليه في إقامة متكررة، فهو داخل في النهي عن الصلاة فيه.
• الأماكن التي ليست معدة لمقام الإبل، وإنما مقامها فيه لعارض، لا يتناوله النهي لا لفظًا ولا معنى، فتلك الأماكن ليست أخص بالإبل من الناس الذين نزلوا بها.
• كان النبي ﷺ وأصحابه في أثناء ارتحالهم في أسفارهم على الإبل يصلون في مناخ إبلهم، وكانوا يصلون عليها وإليها.
[م-٥٨٣] ورد النهي عن الصلاة في مواضع الإبل، منها حديث جابر بن سمرة، وحديث البراء، وحديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن مغفل، وحديث