(٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٧)، وقال في الإقناع (١/ ٩٦): «ويباح دخول البيع والكنائس التي لا صور فيها، والصلاة فيها إذا كانت نظيفة، وتكره فيما فيه صور». وإذا اختلف المنتهى والإقناع، فالمقدم المنتهى عند الحنابلة، والله أعلم. (٣) قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٣٨٠): «تكره الصلاة في الكنيسة … قال في البحر: والظاهر أنها تحريمية؛ لأنها المرادة عند إطلاقهم». وانظر البحر الرائق (٧/ ٢١٤). وانظر في مذهب المالكية: المدونة (١/ ١٨٢)، منح الجليل (١/ ١٩٣، ١٩٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ١٨٩)، التاج والإكليل (٢/ ٦٤، ٦٥)، البيان والتحصيل (١/ ٢٢٥)، مواهب الجليل (١/ ٤١٩)، شرح الخرشي (١/ ٢٢٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٦٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٩٩). وانظر رواية أحمد في كتاب الفروع (٨/ ٣٧٢).