للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع التاسع الصلاة في الكنيسة]

المدخل إلى المسألة:

• الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، والأصل عدم الكراهة.

• كراهة الصلاة من أجل الصور، لا يختص بالكنيسة من أجلها، بل من أجل الصور.

• كل مكان طاهر، إذا لم يحفظ في الشرع نهي خاص عن الصلاة فيه، فالأصل إباحة الصلاة فيه، ومنه الكنيسة.

• إذا حكمنا على طهارة طعام أهل الكتاب، وثيابهم حكمنا على طهارة أرض الكنيسة، إن لم تكن أولى.

[م-٣٨٩] اختلف العلماء في الصلاة في الكنيسة:

فقيل: تصح من غير كراهة على الصحيح من مذهب الحنابلة (١).

قال في شرح منتهى الإرادات: «ولا تكره ببيعة، وكنيسة، ولو مع صور» (٢).

وقيل: تكره مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد (٣).


(١) المغني (٢/ ٥٧)، الإنصاف (١/ ٤٩٦)، الفروع (٨/ ٣٧٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٧٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٧).
(٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٧)، وقال في الإقناع (١/ ٩٦): «ويباح دخول البيع والكنائس التي لا صور فيها، والصلاة فيها إذا كانت نظيفة، وتكره فيما فيه صور».
وإذا اختلف المنتهى والإقناع، فالمقدم المنتهى عند الحنابلة، والله أعلم.
(٣) قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٣٨٠): «تكره الصلاة في الكنيسة … قال في البحر: والظاهر أنها تحريمية؛ لأنها المرادة عند إطلاقهم». وانظر البحر الرائق (٧/ ٢١٤).
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (١/ ١٨٢)، منح الجليل (١/ ١٩٣، ١٩٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ١٨٩)، التاج والإكليل (٢/ ٦٤، ٦٥)، البيان والتحصيل (١/ ٢٢٥)، مواهب الجليل (١/ ٤١٩)، شرح الخرشي (١/ ٢٢٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٦٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٩٩).
وانظر رواية أحمد في كتاب الفروع (٨/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>